مرسوم رقم 2.80.659 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي غرف الصناعة التقليدية
مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي غرف الصناعة التقليدية
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.77.43 الصادر في 7 صفر 1397 (28 يناير 1977) بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيه 1963) بشأن النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.77.81 الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتعيينهم في سلك جديد للدولة؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أکتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد؛
وبناء على المرسوم رقم 2.77.551 الصادر في 20 من شوال 1377 (4 أكتوبر 1977) بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (النظام العام)؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 (5 مايو 1959) بتطبيق الفصل 11 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من الظهير الشريف الصادر بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أکتوبر 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان العموميين؛
وبناء على المرسوم رقم 2.63.165 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1383 (16 نونبر 1963) بشأن المناصب العليا ومناصب التسيير بمختلف المقاولات؛
وبناء على المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 27 من محرم 1401 (5 دجنبر 1980)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 16 مادة
الفصل 1
يتألف العاملون بغرف الصناعة التقليدية من:
- 1-الموظفين الملحقين لدى الغرف المذكورة؛
- 2-الأعوان المرسمين والمتدربين الذين تم تعيينهم عملا بالأحكام التالية؛
- 3-الأعوان غير الدائمين؛
- 4-العاملين في إطار الخدمة المدنية.
الفصل 2
تتكون هيئة الأعوان المرسمين والمتدربين لغرف الصناعة التقليدية من:
- –إطار أعوان الخدمة؛
- –إطار أعوان التنفيذ؛
- –إطار الأعوان العموميين؛
- –إطار الكتاب؛
- –إطار المحررين؛
- –إطار المتصرفين المساعدين؛
- –إطار المتصرفين؛
- –إطار الإعلاميين.
الفصل 3
تجرى على أعوان غرف الصناعة التقليدية أحكام جميع النصوص المتعلقة بموظفي الدولة مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم.
وتطبق فيما يخص الأعوان غير الدائمين الأحكام المعمول بها بالنسبة للأصناف المطابقة للأعوان العاملين في الإدارات العمومية.
الفصل 4
تسند سلطة التعيين الى رؤساء غرف الصناعة التقليدية.
الفصل 5
تنظم الامتحانات والمباريات من لدن غرف الصناعة التقليدية طبق الشروط المحددة في المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيه 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية.
وتنشر المقررات الصادرة بإجراء المباريات والامتحانات المذكورة وكذا نتائجها عن طريق التعليق في مقر الغرفة المعنية بالأمر أو تعلن بواسطة الإذاعة أو النشر في الصحف.
الفصل 6
تشتمل الأجرة على المرتب والتعويضات العائلية وجميع التعويضات الأخرى أو المكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص لفائدة موظفي الدولة.
الفصل 7
تمنح بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في الفصل السابق مكافأة في نهاية السنة للأعوان الدائمين العاملين بغرف الصناعة التقليدية ويعادل مقدارها الأقصى أجرة الشهر الأخير من كل سنة.
غير أن مقدار هذه المكافأة يمكن أن يبلغ 250 % من نفس المرتب بخصوص 10 % من عدد أعوان الغرفة، ولا يمكن أن يتجاوز مجموع المكافآت المنصوص عليها في هذا الفصل 10 % من المرتبات السنوية الاجمالية المؤداة بالفعل إلى جميع الأعوان الدائمين.
الفصل 8
تجري على أعوان الصناعة التقليدية فيما يخص المعاشات أحكام النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
الفصل 9
يحدث منصب مدير غرفة الصناعة التقليدية.
ويقوم مدير الغرفة في حدود الاختصاصات التي يسندها إليه رئيس الغرفة بتنشيط وتنسيق أعمال مختلف المصالح التابعة للغرفة ويسهر على تطبيق مقررات رئيس غرفة الصناعة التقليدية.
الفصل 10
يعين المدير بمقرر يصدره رئيس غرفة الصناعة التقليدية بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
ويكون هذا التعيين قابلا للرجوع فيه طبق نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
الفصل 11
تحدد بمرسوم التعويضات المرتبطة بالمنصب المنصوص عليه في الفصل 9 أعلاه.
الفصل 12
إن الأخطار وحوادث الشغل التي يتعرض لها العاملون بغرف الصناعة التقليدية تؤمن طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
الفصل 13
إن أعوان غرف الصناعة التقليدية المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم يدمجون ابتداء من التاريخ المذكور طبق الشروط المبينة بعده.
الفصل 14
يتم الإدماج بمقرر لرئيس غرفة الصناعة التقليدية وفقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتألف من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها رئيسا؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
- –رئيس غرفة الصناعة التقليدية المعنية بالأمر أو ممثله.
وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس اللجنة.
الفصل 15
إن الأعوان المدمجين الذين قد يتحملون من جراء تطبيق هذه الأحكام تخفيضا من مجموع الأجرة الإجمالية المتعلقة بالوضعية الإدارية التي كانوا عليها بتاريخ الإدماج يتقاضون بالرغم عن الحد الأعلى للأرقام الاستدلالية المقررة لسلم ترتيبهم مبلغا تعويضيا يعادل الفرق بين مجموع الأجرة الإجمالية المذكورة والأجرة الناتجة عن إدماجهم.
الفصل 16
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1401 (9 يناير 1981).
الإمضاء: المعطي بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية، الإمضاء: عبد الله غرنيط.
وزير الشؤون الإدارية، الإمضاء: المنصوري بن علي.
وزير المالية، الإمضاء: عبد الكامل الرغاي.