مرسوم رقم 2.80.665 يتعلق بالرسوم المفروضة على اختبار المقاييس
مرسوم يتعلق بالرسوم المفروضة على اختبار المقاييس
نص الإصدارمرسوم رقم 2.80.665 صادر في فاتح شعبان 1402 (25 مايو 1982) يتعلق بالرسوم المفروضة على اختبار المقاييس
ان الوزير الول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 16 من محرم 1342 (29 غشت 1923) باحداث النظام العشرى للموازين والمقاييس المدعو «النظام المترى» ولسيما الفصل 11 منه؛
وباقتراح من وزير التجارة والصناعة والسياحة ووزير المالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزارى المنعقد في 16 من ربيع الول 1402 (12 يناير 1982)، يرسم ما يلى:
وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1402 (25 مايو 1982).
المضاء: المعطى بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير التجارة والصناعة والسياحة، المضاء: عز الدين جسوس.
وزير المالية، المضاء: عبد اللطيف الجواهرى.
فهرس النص · 7 مواد
الفصل الاول
يؤدى رسم الختبار الول عن جميع المقاييس الجديدة او المعاد ضبطها أيا كان المكان الذى ينجز فيه الختبار.
ويحدد في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم سعر الرسم المذكور بالنسبة الى كل وحدة من وحدات القياس.
غير ان المقاييس الموضوعة عليها علامة الرفض يؤدى عنها نصف الرسوم المبينة فى الجدول « أ »، المشار اليه اعلاه.
الفصل الثاني
تتم الختبارات الدورية للمقاييس مجانا اذا انجزت في المكاتب الدائمة أو المؤقتة لمصلحة المقاييس.
واذا انجزت في أماكن حائزى المقاييس وجب أداء التاوة المقررة فيما يتعلق بأعمال المراقبة الخاصة.
الفصل الثالث
اذا استعملت معدات الدارة للقيام باختبار أول أو دورى لمقياس طلب حائزه أن يجرى خارج مكتب الختبار التابع لمصلحة المقاييس، وجب أداء رسم عن الستعمال بحسب السعر المحدد فيما يخص كل نوع من أنواع الآلت في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم. ويؤدى الرسم نفسه عن أشغال القياسة المنجزة في محطات المعايرة التابعة لمصلحة المقاييس، ويضاف الرسم المذكور الى الرسم أو التاوة المنصوص عليهما في الفصلين 1 و 2 أعلاه.
الفصل الرابع
تصفى في الحال رسوم وأتاوى الختبار على يد عون مصلحة المقاييس، وتؤدى اما على الفور بتسليمها الى المحاسب أو وكيل قبض الموارد اللذين يعينهما الوزيران المكلفان بالمالية والتجارة واما، بناء على طلب من العون المذكور، بتحويل مبلغها الى حساب مفتوح في اسم وكالة قبض الموارد بمصلحة المقاييس.
وتدفع حصيلة الرسوم والتاوى المذكورة الى الميزانية العامة للدولة.
الفصل الخامس
تطبق ابتداء من اليوم السادس عشر التالى لشعار حائز المقياس المعنى بالمر بمبلغ الرسم أو التاوة اللازم أداؤه زيادة قدرها 10 % عن كل شهر أو بعض شهر تأخر به أداء مبلغ الرسم أو التاوة المستحق بموجب هذا المرسوم.
الفصل السادس
ينسخ القرار الصادر في 10 ربيع الأول 1373 (18 نونبر 1953) بشأن الرسوم المفروضة على اختبار المقاييس كما وقع تغييره أو تتميمه بالمرسوم رقم 2.64.155 الصادر في 27 من محرم 1384 (8 يونيه 1964) والمرسوم رقم 2.70.367 الصادر في 21 من رجب 1390 (22 شتنبر 1970) وكذا الفصل 46 من القرار الصادر في 23 من ربيع الآخر 1342 (3 دجنبر 1923) بشأن اختبار الموازين والمقاييس، كما وقع تغييره بالقرار الصادر في 28 من ربيع الول 1367 (9 يبراير 1948).
الفصل السابع
يسند إلى وزير التجارة والصناعة والسياحة ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 30 شتنبر 1982.