مادةmadda
مرسوم رقم 2.80.804

مرسوم يمنح لشركة تنمية معادن نحاس الأطلس الصغير الإذن المنصوص عليه في الفصل 118 من الظهير الشريف الصادر في 16 أبريل 1951 بسن نظام للمناجم (رقم 2.80.804)

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 118 منه؛

وبناء على الطلب الذي قدمته شركة تنمية معادن نحاس الأطلس الصغير بتاريخ 20 من رجب 1400 (4 يونيه 1980)؛

وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن، يرسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

الفصل الأول

يؤذن لشركة تنمية معادن نحاس الأطلس الصغير، 7/5 شارع مولاي الحسن، الرباط في الحصول على رخص معدنية يمكن أن يبلغ عددها أربعين (40).

الفصل الثاني

يسند إلى وزير الطاقة والمعادن تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من صفر 1401 (26 دجنبر 1980).

الوزير الأول بالنيابة، الإمضاء: المحجوبي أحرضان.

وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن، الإمضاء: موسى السعدي.