مرسوم رقم 2.81.355 برفع الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
مرسوم برفع الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيه 1936) بشأن الأجرة الدنيا الممنوحة للعملة والمستخدمين حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.074 الصادر في 23 من رجب 1377 (13 يبراير 1958) الممددة بموجبه إلى إقليم طنجة وإلى المنطقة السابقة للحماية الإسبانية أحكام الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيه 1936) بشأن الأجرة الدنيا الممنوحة للعملة والمستخدمين والظهير الشريف الصادر في 14 من ربيع الآخر 1360 (12 أبريل 1941) بشأن نظام الأجور؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 5 رجب 1380 (24 دجنبر 1960) بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المقاولات المعدنية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.219 الصادر في 20 من ربيع الأول 1393 (24 أبريل 1973) المحددة بموجبه شروط تشغيل المأجورين الفلاحيين وأداء أجورهم، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الأول
تحدد بدرهمين وستة وثلاثين سنتيما (36 ، 2) الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعملة والمستخدمين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
الفصل الثاني
يحدد بـ 20 ، 12 درهما قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤه نقدا في المهن الفلاحية.
ويجب ألا يؤدى تطبيق أحكام هذا المرسوم في أي حال من الأحوال إلى حذف المنافع الممنوحة للمأجورين الفلاحيين أو إلى التخفيض منها.
الفصل الثالث
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 26 من جمادى الآخرة 1401 (فاتح مايو 1981).
الفصل الرابع
يسند إلى وزير الشغل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من رجب 1401 (20 مايو 1981).
الإمضاء: المعطي بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير الشغل والتكوين المهني، الإمضاء: محمد أرسلان الجديدي.