مرسوم تفوض بموجبه الى وزير المالية سلطة تخويل رد جزء الفائدة المقرر بالفصل 4 من قانون المالية لسنة 1981 رقم 48.80 المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.470 الصادر في 23 من صفر 1401 (31 دجنبر 1980) وتحديد شروط أدائه (رقم 2.81.406)
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على قانون المالية لسنة 1981 رقم 48.80 المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.470 الصادر في 23 من صفر 1401 (31 دجنبر 1980) ولاسيما الفصل 4 من القانون المذكور؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزارى بتاريخ 16 من ربيع 1402 (12 يناير 1982)؛
يرسم ما يلى:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الاول
تفوض الى وزير المالية سلطة تخويل رد جزء الفائدة المقرر بالفصل 4 من قانون المالية لسنة 1981 رقم 48.80 المشار اليه اعلاه لمصلحة الاشخاص الطبيعيين المغاربة الذين يزاولون بالخارج نشاطا مأجورا أو حرفيا أو تجاريا قصد اسقاطه من الفوائد المترتبة على القروض التي تمنحهم اياها مؤسسات القرض المغربية لبناء أو اقتناء مساكن معدة لسكناهم الشخصية أو لاسكان أسرهم.
الفصل الثاني
يؤدى كل ثلاثة أشهر الى مؤسسات القرض المغربية المقرضة الجزء المردود من الفائدة الواجب اسقاطه من الفوائد التي يتحملها الاشخاص المشار اليهم في الفصل الاول المستفيدون من الجزء المردود المذكور.
الفصل الثالث
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ربيع الآخر 1402 (فاتح يبراير 1982).
الامضاء: المعطى بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهرى.