مادةmadda
مرسوم رقم 2.81.856

مرسوم رقم 2.81.856 بمنح ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها المكتب الشريف للفوسفاط في حدود مبلغ اسمى لا يتجاوز مائة وخمسين مليون درهم (150.000.000)

مرسوم بمنح ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها المكتب الشريف للفوسفاط في حدود مبلغ اسمى لا يتجاوز مائة وخمسين مليون درهم (150.000.000)

نص تمهيدي

ان الوزير الول، باقتراح من وزير المالية، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الاول

يمنح ضمان الدولة في حدود مبلغ اسمى ل يتجاوز مائة وخمسين مليون درهم (150.000.000) للاقتراضات التي يصدرها المكتب الشريف للفوسفاط باذن من وزير المالية.

الفصل الثالث

تضمن الدولة فائدة القتراضات المذكورة واستهلاكها.

ويثبت هذا الضمان في السندات.

الفصل الرابع

تحدد بقرار لوزير المالية شروط وكيفيات اصدار القتراضات المذكورة.

الفصل الخامس

يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من صفر 1402 (25 دجنبر 1981).

المضاء: المعطى بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، المضاء: عبد اللطيف الجواهرى.