مرسوم يتعلق بتحديد مقادير وكيفيات منح الجزء المردود من الفائدة المشار اليه في الفصل 16 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الاول 1402 (فاتح يناير 1982) (رقم 2.81.868)
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الاول 1402 (فاتح يناير 1982) ولاسيما الفصل 16 من القانون المذكور؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزارى بتاريخ 11 من صفر 1402 (8 دجنبر 1981)، يرسم ما يلى:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الاول
يجب على الاشخاص الطبيعيين المغاربة الذين يزاولون بالخارج نشاطا مأجورا او نشاطا حرفيا او تجاريا، كي يستفيدوا من رد الجزء من الفائدة المشار اليه في الفصل 16 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الموما اليه أعلاه، ان يقدموا الى المؤسسة المقرضة جميع الوثائق التي تساعدها على التحقق من استيفاء الشروط القانونية لمنح الجزء المردود من الفائدة مثل:
- –تصريح من مصلحة الضرائب او السلطات المحلية يثبت أن المعنى بالامر لا يملك مسكنا في الجماعة او العمالة التي يعتزم القيام داخل حدودها ببناء او اقتناء مسكن؛
- –تعهد المقترض بارجاع اقساط القرض عن طريق تحويل عملات اجنبية ما دام يزاول نشاطا مهنيا بالخارج؛
- –المستندات التي تثبت ان المعنى بالامر يزاول بالخارج نشاطا مأجورا او نشاطا حرفيا او تجاريا؛
- –الاعلامات البنكية او الحوالات البريدية المتعلقة بمقدار المبالغ المحولة الى المغرب نتيجة العملية العقارية المقصودة؛
- –عقد اشتراء الملك او الوعد ببيعه عند الاقتضاء.
الفصل الثاني
يحدد الجزء المردود من الفائدة المشار اليه في الفصل السابق كما يلي:
- –6 % بالنسبة للقروض التي يقل مبلغها عن 100.000 درهم او يعادلها؛
- –%4 بالنسبة للقروض التي يتراوح مبلغها بين 100.001 درهم و 200.000 درهم بادخال الغاية.
الفصل الثالث
يمنح الجزء المردود من الفائدة بمقرر لوزير المالية، ويؤدى كل ثلاثة اشهر الى المؤسسات المغربية المقرضة قصد اسقاطه من الفوائد التي يتحملها المستفيدون من الجزء المردود المذكور.
الفصل الرابع
يتعرض المستفيد من رد جزء من الفائدة عند الاخلال بالتزاماته الى الغاء هذا الرد، وعند الاقتضاء الى ارجاع المبالغ المؤداة له بغير استحقاق من لدن الدولة في هذا المضمار.
الفصل الخامس
يسند إلى وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الاول 1402 (فاتح يناير 1982).
الامضاء: المعطى بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير المالية.
الامضاء: عبد اللطيف الجواهرى.