مرسوم رقم 2.82.271 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها البنك الوطني للانماء الاقتصادي في حدود مبلغ لا يتجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000)
مرسوم بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها البنك الوطني للانماء الاقتصادي في حدود مبلغ لا يتجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000)
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على الاتفاقية المبرمة يوم 30 يوليوز 1959 بين حكومة المملكة المغربية والبنك الوطنى للانماء الاقتصادي ولاسيما الفصل 2 منها؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.294 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1379 (21 اكتوبر 1959) بالموافقة على اتفاقية 30 يوليوز 1959 ؛
وباقتراح من وزير المالية، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الاول
يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يتجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000) للاقتراضات التي يصدرها البنك الوطني للانماء الاقتصادى بأذن من وزير المالية ليتمكن من الحصول على موارد جديدة تساعده على مواجهة عملياته في ميدان القرض.
الفصل الثاني
يمكن انجاز الاقتراضات المذكورة كلا أو بعضا في المغرب أو خارجه بالدرهم او بعملات اجنبية وذلك في جميع الاشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة أوراق تجارية، أو في شكل أذون وسندات سواء أعرضت مختلف هذه الصكوك أم لم تعرض لاكتتاب الجمهور فيها.
واذا انجز اقتراض بعملة أجنبية استنزل ما يساوى مبلغه من الدراهم، يوم وضعه فعلا رهن تصرف البنك الوطني للانماء الاقتصادي، من مجموع مبلغ الستمائة مليون درهم (600.000.000) الذى يشمله الضمان المخول بموجب هذا المرسوم.
الفصل الثالث
تضمن الدولة اداء فائدة واستهلاك الاقتراضات المذكورة سواء بالدرهم او بعملات أجنبية ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه ايا كان حائزه.
وينص على هذا الضمان في الصكوك.
الفصل الرابع
تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
الفصل الخامس
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من جمادى الآخرة 1402 (16 أبريل 1982).
الامضاء: المعطى بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهرى.