مرسوم رقم 2.82.327 يحدد تعريفة بيع منشورات ومنتجات وخدمات المركز الوطني للتوثيق
مرسوم يحدد تعريفة بيع منشورات ومنتجات وخدمات المركز الوطني للتوثيق
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية؛
وعلى المرسوم رقم 2.79.699 بتاريخ 20 من رجب 1400 (4 يونيو 1980) المتعلق بتنظيم واختصاصات المركز الوطني للتوثيق؛
وباقتراح من وزير المالية ووزير التخطيط؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
تحدد تعريفة بيع منشورات المركز الوطني للتوثيق على النحو التالي:
- –الكشافات الراجعية............................................60 درهما؛
- –الكشافات الجارية (متاعة) العدد........................... 60 درهما؛
- –الفهارس الجماعية............................................ 60 درهما؛
- –المكنز (قائمة المصطلحات المتعددة المواد) ...........250 درهما؛
- –منتجات وثائقية أخرى....................................... 50 در هما.
المادة الثانية
تحدد تعريفة بيع منتجات المركز الوطني للتوثيق على النحو التالي:
- –الجذيذات .................................................. 10,00 دراهم للوحدة؛
- –الجذيذات: استنساخ على ورق للتصوير.……..…1,50 درهم للصفحة؛
- –نسخ مصورة 21 × 29,7 ............................... 1,00 درهم للوحدة؛
المادة الثالثة
تحدد تعريفة خدمات البحث التي ينجزها المركز الوطني للتوثيق على النحو التالي:
- –البحث على مطراف (المجذات الوطنية): 50 درهما لنصف ساعة؛
- –البحث على مطراف (المجذات الدولية): 200 درهم.
المادة الرابعة
يحدد ثمن الاشتراك السنوي بمجلة متاعة (كشاف جار) ب 200,00 درهم لأربعة أعداد.
المادة الخامسة
يمنح تخفيض قدره 20 % للإدارات العامة و 50 % للطلاب من الأثمان المحددة أعلاه.
المادة السادسة
تؤدي الإدارات والمؤسسات العامة التي يكون لها مطراف للتوثيق البعدي يتيح لها الارتباط بالمجذات العالمية الممكن الوصول إليها انطلاقا من المركز الوطني للتوثيق ثمن تكلفة الأبحاث بالنسبة للمجذات المذكورة، مضافا إليه 5 % لقاء المصاريف العامة و 1 من تكلفة كراء الخط الهاتفي الدولي.
المادة السابعة
ينسخ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية قرار كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط والتنمية الجهوية رقم 427.76 الصادر في 2 صفر 1396 (9 فبراير 1976) بتحديد تعريفة بيع منشورات ومنتجات وخدمات المركز الوطني للتوثيق.
المادة الثامنة
يسند تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم إلى وزير المالية ووزير التخطيط كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.
وزير التخطيط، الإمضاء: عبد الحق التازي.