مرسوم رقم 2.82.673 بتنظيم إدارة الدفاع الوطني
مرسوم بتنظيم إدارة الدفاع الوطني
التعديلات (4)
- المرسوم رقم 2.11.509 صادر في 22 من شوال 1432 (21 سبتمبر 2011)، الجريدة الرسمية 5987 بتاريخ 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)، ص 5102.
- المرسوم رقم 2.03.719 صادر في 16 من ربيع الأول 1425 (6 ماي 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5212 بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004)، ص 2245.
- المرسوم رقم 2.91.1 صادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4205 بتاريخ 11 ذو الحجة 1413 (2 يونيو 1993)، ص 918.
- المرسوم رقم 2.89.520 صادر في 18 من جمادى الأولى 1410 (18 ديسمبر 1989)، الجريدة الرسمية عدد 4029 بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1410 (17 يناير 1990)، ص 129.
نص تمهيدي
إدارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 2.82.673 صادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتنظيم إدارة الدفاع الوطني.1
إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.236 الصادر في 11 من رجب 1392 (21 غشت 1972) بإحداث إدارة الدفاع الوطني؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.79.78 الصادر في 30 من ربيع الآخر 1399 (29 مارس 1979) بتفويض السلطة فيما يرجع لإدارة الدفاع الوطني؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 8 صفر 1403 (24 نونبر 1982)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 13 مادة
الفصل 1
يحدد تنظيم إدارة الدفاع الوطني وفقا لأحكام هذا المرسوم.
الفصل 2
تشتمل إدارة الدفاع الوطني على كتابة عامة وعلى المصالح الإدارية المركزية التالية:
- –المديرية العامة لأمن نظم المعلومات؛
- –مديرية الشؤون العامة؛
- –مديرية الإنجازات والشؤون المالية؛
- –مديرية التسلم والايصال؛
- –مديرية القضاء العسكري؛
- –مديرية تسمى «المركز الملكي للكشف الفضائي عن بعد»؛
- –مديرية تسمى «المركز الملكي للدراسات والأبحاث الفضائية».
الفصل 3
يتولى الكاتب العام، تحت السلطة السامية لجلالة الملك، إدارة جميع المصالح وتنسيق أعمالها.
ويسهر على تطبيق المقررات الملكية السامية.
الفصل 4
تتولى مديرية الشؤون العامة تدبير شؤون الموظفين المدنيين والعسكريين التابعين لإدارة الدفاع الوطني وكذا المعدات الخاصة بها.
وتقوم بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعسكريين في القوات المسلحة الملكية وتعنى باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها وتتتبع تسوية المنازعات.
وتسند إليها، علاوة على ما ذكر، مهمة استغلال المعلومات المجفرة لفائدة القوات المسلحة الملكية ومختلف مصالح إدارة الدفاع الوطني، وذلك باستخدام المناهج الحديثة في ميدان المعالجة الإعلامية.
وتتكفل بتصفية ملفات المعاشات العسكرية ولا سيما المتعلقة منها بالمتقاعدين والمعفيين والمستحقين عن العسكريين المستشهدين خلال عمليات المحافظة على النظام في الأقاليم الصحراوية.
وتسهر أيضا على رعاية مصالح قدماء المحاربين المغاربة.
وتضم مديرية الشؤون العامة:
- –قسم الشؤون الإدارية الذي يشتمل على:
- –مصلحة الموظفين والمعدات؛
- –المصلحة الاجتماعية؛
- –مصلحة الشؤون العسكرية.
- –قسم المعاشات والإعفاء الذي يشتمل على:
- –مصلحة الإعفاء؛
- –مصلحة المتقاعدين؛
- –مصلحة الوفيات.
- –قسم الشؤون القانونية والمنازعات الذي يشتمل على:
- –المصلحة القانونية؛
- –مصلحة المنازعات؛
- –مصلحة المناهج والتوثيق.
- –قسم المعالجة الإعلامية الذي يشتمل على:
- –مصلحة الدراسات والتحليلات؛
- –مصلحة الاستغلال؛
- –مصلحة الشؤون التقنية وجمع المعلومات.
الفصل 5
تتولى مديرية الإنجازات والشؤون المالية تحضير وحصر الميزانية، وتسهر على تنفيذها وتمسك المحاسبة العامة.
وتقوم باقتناء المعدات واللوازم الضرورية لتجهيز القوات المسلحة الملكية وتموينها وتعهدها، وتتكلف، علاوة على ذلك، بإجراءات إنجاز الأبنية والمنشآت اللازمة للقوات المسلحة الملكية وتدبير شؤون أملاك الدولة المخصصة للمتطلبات العسكرية.
وتضم هذه المديرية:
- –قسم الميزانية والمحاسبة الذي يشتمل على:
- –مصلحة برامج ميزانية التسيير؛
- –مصلحة الدراسات وميزانية التجهيز؛
- –مصلحة الآمر بالصرف والمراقبة الحسابية.
- –قسم الإنجازات الذي يشتمل على:
- –مصلحة الاشتراءات داخل المغرب؛
- –مصلحة الاشتراءات خارج المغرب؛
- –مصلحة التعاون الدولي.
- –قسم الهندسة والأملاك العسكرية الذي يشتمل على:
- –مصلحة الهندسة؛
- –مصلحة الأملاك العسكرية؛
- –مصلحة الصفقات؛
- –مصلحة الدراسات والتخطيطات.
الفصل 6
تتولى مديرية التسلم والإيصال تسلم المعدات واللوازم وأشغال التجهيز الأساسي المعدة للقوات المسلحة الملكية وضمان إيصالها إلى الأجهزة العسكرية الموجهة إليها، وتتتبع علاوة على ذلك إجراءات تصفية المعدات التي أصبحت غير صالحة.
وتضم هذه المديرية:
- –قسم التسلم الذي يشتمل على:
- –مصلحة تسلم المعدات البرية؛
- –مصلحة تسلم معدات الطيران والبحرية الملكية؛
- –مصلحة تسلم معدات التموين؛
- –مصلحة تسلم معدات المواصلات والهندسة؛
- –مصلحة تسلم المعدات والمنتجات الخاصة بمصلحة الصحة؛
- –مصلحة تسلم أشغال الهندسة.
- –قسم الإيصال الذي يشتمل على:
- –مصلحة إيصال المعدات واللوازم؛
- –مصلحة المراقبة والإحصاءات.
الفصل 7
تتولى مديرية القضاء العسكري السهر على تطبيق أحكام قانون القضاء العسكري والمسائل المتعلقة بسير المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية وغيرها من المحاكم العسكرية ومراقبة وتفتيش المحاكم والسجون العسكرية.
وتضم هذه المديرية:
- –قسم المتابعات الذي يشتمل على:
- –مصلحة قضايا الجنايات؛
- –مصلحة القضايا الجنحية؛
- –مصلحة حوادث السير.
- –قسم المراقبة القضائية الذي يشتمل على:
- –مصلحة مراقبة وتفتيش المحاكم والسجون العسكرية؛
- –مصلحة التنسيق والعلاقات الخارجية؛
- –مصلحة الدراسات والتوثيق والتحليل؛
- –مصلحة الإحصاءات وسجل السوابق القضائية والعفو.
الفصل 7 – 2
يتولى المركز الملكي للكشف الفضائي عن بعد مهمة تشجيع وتنسيق عملية استيراد مختلف أشكال المنتجات والخدمات المتعلقة بفنون الكشف عن بعد بواسطة الأقمار الصناعية إلى المملكة المغربية وتصديرها منها ومعالجتها وبيعها واستخدامها بداخلها والقيام بحفظها، ويستثنى من ذلك صور الأرصاد الجوية المنقولة بالأقمار الصناعية.
ولهذه الغاية يقوم المركز الملكي للكشف الفضائي عن بعد بالأعمال التالية في جميع أنحاء المملكة المغربية:
- أ)إحصاء احتياجات الإدارات أو الهيئات التابعة لها في ميدان الكشف عن بعد وجمعها وتنسيقها قصد تقديم طلبات مجمعة ومتناسقة لشراء المنتجات والخدمات والقيام بمضاعفتها؛
- ب)استيراد المنتجات والخدمات المتعلقة بالكشف عن بعد وشراؤها في المغرب أو الخارج وحفظها ومضاعفتها ومعالجتها وتوزيعها وبيعها أو عرضها للاستخدام. ويؤشر سلفا مدير الكشف الفضائي عن بعد على عمليات استيراد المنتجات المذكورة إذا كانت لا تهم الإدارات العامة على أن المعالجة الموضوعية لمنتجات الكشف الفضائي عن بعد يمكن أن تقوم بها الوزارات أو الهيئات التابعة لها إذا كانت تتوفر لها الوسائل الملائمة لذلك:
- ج)مساعدة ومؤازرة بأي شكل مفيد مستخدمي منتجات الكشف عن بعد سواء كانوا تابعين للقطاع العام أو القطاع الخاص قصد تمكينهم من استعمالها بصورة فعالة؛
- د)مراقبة استخدام منتجات الكشف عن بعد قصد ضمان تسخيرها لأغراض سلمية تتلاءم ومصالح المملكة المغربية؛
هـ) المساهمة في تمثيل المملكة المغربية بالخارج في جميع هيآت القانون العام أو القانون الخاص الدولية التي تهتم بفنون الكشف الفضائي عن بعد، ويجب على الوزارات المعنية أن تخبر المركز الملكي للكشف الفضائي عن بعد بنتائج أعمال المنظمات الدولية المتعلقة بمعالجة القضايا المرتبطة بالكشف الفضائي عن بعد.
ويحدد عدد الأقسام والمصالح التابعة للمركز الملكي للكشف الفضائي عن بعد، واختصاصاتها وتنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني.
ويسمح للمركز بأن يقوم ببيع المنتجات والخدمات المتعلقة بالكشف الفضائي عن بعد وستكون له صفة مصلحة تدار بطريقة مستقلة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
الفصل 3-7
يتولى المركز الملكي للدراسات والأبحاث الفضائية مهمة ابتكار وتطوير المشاريع الفضائية، ووضعها والمحافظة على الوسائل الضرورية لاستغلالها إضافة إلى البحث في ميدان التكنولوجيات الفضائية.
ولهذه الغاية، يقوم المركز الملكي للدراسات والأبحاث الفضائية بالمهام التالية:
- –إعداد الدراسات في ميدان الفضاء بتعاون، إن اقتضى الحال ذلك، مع المؤسسات المختصة العمومية أو الخاصة سواء الوطنية أو الأجنبية؛
- –تشجيع البحث الأساسي والتطبيقي بتنسيق مع القطاعات المعنية، خاصة منها الجامعية والصناعية قصد العمل على تحقيق نهضته؛
- –الإشراف على المشاريع الفضائية وقيادتها؛
- –إعطاء الدعم وتوفير الإطار والبنيات الملائمة لتطور التقنيات الفضائية خاصة في ميادين التكوين والمعلومات الفضائية؛
- –المساهمة في تمثيل المملكة المغربية لدى هيآت القانون العام أو الخاص الدولية التي تهتم بالتكنولوجيات الفضائية؛
وتحدد اختصاصات وتنظيم أقسام ومصالح المركز الملكي للدراسات والأبحاث الفضائية، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني يؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والخوصصة والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
الفصل 4-7
تتولى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات القيام بالمهام التالية:
- –تنسيق أعمال مختلف الوزارات المتعلقة بإعداد وإنجاز استراتيجية الدولة في مجال أمن نظم المعلومات؛
- –السهر على تطبيق تعليمات وتوجيهات اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 2.11.508 بتاريخ 22 من شوال 1432 (21 سبتمبر 2011).
- –اقتراح معايير وقواعد خاصة لأمن نظم معلومات الدولة؛
- –تسليم التراخيص وتدبير التصاريح المتعلقة بوسائل وخدمات التشفير والمصادقة على أنظمة إحداث وتأكيد سلامة وصحة التوقيع الإلكتروني وكذا اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية طبقا لمقتضيات المواد 13 و 14 و 15 و 21 و 23 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية؛
- –مساعدة وإرشاد الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا القطاع الخاص في إرساء أمن أنظمتهم المعلوماتية؛
- –تطوير الخبرة العلمية والتقنية في مجال أمن نظم المعلومات؛
- –القيام بافتحاص أمن نظم معلومات الإدارات والمؤسسات العمومية.
تحدد اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات محيط هذا الافتحاص وكيفياته؛
- –إعداد، بتعاون مع القطاعات الوزارية، نظام لليقظة والرصد والإنذار بأحداث مست أو قد تمس أمن نظم معلومات الدولة وكذا تنسيق الإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الشأن؛
- –إشعار اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات، في حالة الاستعجال أو تهديد أصاب أو قد يصيب أمن نظم معلومات الدولة؛
- –تأمين اليقظة التقنية لاستباق التطورات واقتراح المستجدات الضرورية في مجال أمن نظم المعلومات؛
- –تطوير وتنسيق العلاقات والشراكات مع الهيآت الأجنبية في مجال أمن نظم المعلومات، بتشاور مع الإدارات المعنية؛
- –تنظيم دورات تكوينية، وأنشطة تحسيسية لفائدة موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية؛
- –مهام كتابة اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات؛
تتكون المديرية العامة لأمن نظم المعلومات من أربع مديريات:
- –مديرية الاستراتيجية والتقنين: تتكلف بإعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال أمن نظم المعلومات باتفاق مع القطاعات المعنية.
تتولى بالإضافة إلى ذلك، اقتراح مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية التي لها علاقة بأمن نظم المعلومات، دراسة الملفات المتعلقة خاصة بالتصاريح ورخص المنتوجات المقننة وكذا المصادقة على أنظمة إحداث وفحص التوقيع الإلكتروني.
- –مديرية المساعدة والتكوين والمراقبة والخبرة: تتكلف خاصة باقتراح توصيات، ومرجعيات تقنية وطرق استعمال لتحسين مستوى أمن نظم المعلومات والقيام بافتحاص أمن نظم معلومات الإدارات والمؤسسات العمومية.
- –مديرية نظم المعلومات المؤمنة: تتكلف بتطوير الأنظمة الضرورية لتشغيل نظم مؤمنة لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية.
- –مديرية تدبير مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية: تتكلف بتعاون مع باقي الإدارات بإحداث نظم السهر، الرصد والإنذار بأحداث قد تمس أمن نظم معلومات الدولة وكذا التنسيق لمواجهتها.
يحدد عدد واختصاصات وكذا تنظيم أقسام ومصالح المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني تؤشر عليه السلطات الحكومية المكلفة بالمالية وبتحديث القطاعات العامة.
الفصل 8
تحدد السلطة المكلفة بالدفاع الوطني بقرار التنظيم الداخلي لمختلف المصالح المشار إليها أعلاه واختصاصاتها.
الفصل 9
منسوخة
ينسخ المرسوم رقم 2.77.737 الصادر في 16 من شوال 1397 (30 شتنبر 1977) بتنظيم إدارة الدفاع الوطني.
الفصل 10
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية والسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالشؤون الإدارية وإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) الإمضاء: المعطى بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.