مرسوم رقم 2.82.766 يتعلق بالموظفين حملة شهادة القانون المقارن
مرسوم يتعلق بالموظفين حملة شهادة القانون المقارن
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛
وعلى جميع الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف فئات موظفي الادارات العمومية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 8 صفر 1403 (24 نونبر 1982)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الاول
خلافا لجميع الاحكام الواردة في الأنظمة الأساسية، يستفيد حملة دبلوم القانون المقارن، بعد ترسيمهم في إطار من الأطر المخصصة لحاملي الإجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها، من أقدمية اعتبارية تبلغ سنتين.
الفصل الثاني
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983).
الامضاء: المعطى بوعبيد.