مرسوم رقم 2.82.795 في شأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.01.3128 صادر في 5 ربيع الآخر 1423 (17 يونيو 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5025 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1423 (29 يوليو 2002)، الصفحة 2162.
- المرسوم رقم 2.99.883 صادر في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4818 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1421 (3 أغسطس 2000)، الصفحة 2153.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية؛
وعلى القانون رقم 01.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية، كما وقع تغييره أو تتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الاجور وشروط ترقى موظفي الدولة في الرتب والدرجات؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) في شأن النظام الاساسي الخاص بأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بين الادارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) في شأن النظام الاساسي الخاص بإطار الاعوان العموميين؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 66 1189 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) في شأن النظام الاساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للمهندسين والمساعدين والتقنيين التابعين للإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.546 الصادر في 5 رمضان 1393 (3 أكتوبر 1973) والمرسوم الملكي رقم 738.67 الصادر في 14 من شعبان 1387 (17 نوفمبر 1967) والمرسوم رقم 2.70.94 الصادر في 27 من محرم 1990 (4 أبريل 1970)؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.81 الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) بإعفاء الموظفين المعينين في إطار جديد من أطر الدولة من شرط السن المطلوب في النظام الجاري به العمل؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 116 مادة
المادة 1
يندرج موظفو وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الأطر التالية:
- 1-اطار المناولين؛
- 2-اطار العمال؛
- 3-اطار العمال الرؤساء؛
- 4-اطار المشرفين على العمال؛
- 5-اطار سعاة البريد؛
- 6-اطار مأمورى الحراسة والمحققين؛
- 7-اطار مأموري الخطوط؛
- 8-اطار رؤساء الفرق ورؤساء القطاعات؛
- 9-اطار الاعوان التقنيين؛
- 10-اطار مراقبي المواصلات السلكية واللاسلكية؛
- 11-اطار أعوان التنفيذ بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية؛
- 12-اطار أعوان الاستغلال؛
- 13-اطار المراقبين؛
- 14-اطار المفتشين؛
- 15-اطار المتصرفين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية؛
- 16-اطار مفتشى المواصلات السلكية واللاسلكية؛
- 17-اطار مهندسي المواصلات السلكية واللاسلكية؛
- 18-اطار المحصلين؛
- 19-اطار رؤساء المراكز التقنية.
اطار المناولين
المادة 2
يشتمل اطار المناولين على درجتين: درجة المناولين ودرجة المناولين الممتازين، ترتب أولاهما في السلم رقم 1 والثانية في السلم رقم 2 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار اليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).
المادة 3
يوظف المناولون بعد النجاح في مباراة يتم تنظيمها لذلك.
وحرر بالرباط في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير البريد والمواصلات، الامضاء: محند العنصر.
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهرى.