مرسوم تفوض بموجبه الى وزير المالية سلطة تحديد کیفیات تطبيق احكام الفصل 20 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961) بتعويض الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتجات وضريبة على الخدمات (رقم 2.82.831)
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961) بتعويض الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتجات وضريبة على الخدمات ولاسيما الفصل 20 منه، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالفصل 5 من قانون المالية لسنة 1983 رقم 24-82 المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 الصادر في 15 من ربيع الاول 1403 (31 دجنبر 1982)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزارى المنعقد في 8 صفر 1403 (24 نونبر 1982)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الاول
تفوض الى وزير المالية سلطة تحديد كيفيات تطبيق احكام الفصل 20 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه أعلاه الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961).
الفصل الثاني
يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 16 من ربيع الأول 1403 (فاتح يناير 1983).
وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1403 (31 دجنبر (1982).
الامضاء: المعطى بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهرى.