مادةmadda
مرسوم رقم 2.82.96

مرسوم رقم 2.82.96 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها المكتب الوطني للكهرباء في حدود مبلغ لا يتجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000)

مرسوم بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها المكتب الوطني للكهرباء في حدود مبلغ لا يتجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000)

نص تمهيدي

ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الاول 1383 (5 غشت 1963) باحداث المكتب الوطني للكهرباء ولاسيما الفصل 12 منه؛

وباقتراح من وزير المالية، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الأول

يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يتجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000) للاقتراضات التي يصدرها المكتب الوطني للكهرباء بأذن من وزير المالية ليتمكن من الحصول على موارد جديدة تساعده على مواجهة نفقات الاستثمار.

الفصل الثاني

يمكن انجاز الاقتراضات المذكورة كلا او بعضا في المغرب او خارجه بالدرهم أو بعملات أجنبية وذلك في جميع الأشكال ولاسيما في شكل سلفات تجعل قابلة للتداول بواسطة أوراق تجارية، أو في شكل أذون أو سندات ذات قيم ثابتة أو محددة بالقياس إلى قيم أشياء أخرى، أو في شكل حصص انتاج معبر عنها بالدراهم تعادل كمية ما من كيلواتات - الساعة، سواء أعرضت مختلف الصكوك المذكورة على الجمهور للاكتتاب فيها أم لا.

واذا أنجز اقتراض بعملة أجنبية استنزل ما يساوى مبلغه من الدراهم، يوم وضعه فعلا رهن تصرف المكتب، من مجموع مبلغ الستمائة مليون درهم (600.000.000) الذى يشمله الضمان المخول بموجب هذا المرسوم.

الفصل الثالث

تضمن الدولة اداء فوائد وأقساط استهلاك الاقتراضات المذكورة سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.

وينص على هذا الضمان في الصكوك.

الفصل الرابع

تحدد شروط وكيفيات اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.

الفصل الخامس

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى الاولى 1402 (16 مارس 1982).

الامضاء: المعطى بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهرى.