مادةmadda
مرسوم رقم 2.83.152

مرسوم رقم 2.83.152 بالموافقة على ترويج قطع نقدية فضية تذكارية من فئة 100 درهم بمناسبة الدورة التاسعة لألعاب البحر الأبيض المتوسط

مرسوم بالموافقة على ترويج قطع نقدية فضية تذكارية من فئة 100 درهم بمناسبة الدورة التاسعة لألعاب البحر الأبيض المتوسط

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصول 5 و 15 و 17 و 18 و 49 من الظهير الشريف رقم 1.59.233 الصادر في 23 من ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959) بإحداث بنك المغرب كما تم تعديله؛

وبعد الاطلاع على مداولة مجلس بنك المغرب في 23 من صفر 1403 (9 ديسمبر 1982) المقرر بمقتضاها إصدار قطع نقدية فضية من فئة 100 درهم بمناسبة الدورة التاسعة لألعاب البحر الأبيض المتوسط؛

وبناء على موافقة وزير المالية على ترويج هذه القطع وباقتراح منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يوافق على ترويج القطع النقدية الفضية من فئة 100 درهم التي قرر مجلس بنك المغرب إصدارها بمناسبة الدورة التاسعة لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

المادة الثانية

تتداول القطع الفضية من فئة 100 درهم بصفة قانونية وتحتوي على المميزات الآتية:

  1. –المزيج : الفضة : 925 في الألف.

النحاس : 75 في الألف.

  1. –الوزن : 25 غراما.
  2. –قطر الدائرة: 37 ميليمترا.
  3. –الوجه : صورة جلالة الملك.
  4. –الظهر : في الوسط شعار الألعاب.

في الأعلى باللغة العربية «الدورة التاسعة لألعاب البحر الأبيض المتوسط».

في اليمين : 1403 في اليسار : 1983.

المادة الثالثة

تحدد القوة الإبرائية للقطع النقدية الجديدة بين الأفراد بـ 1.000 درهم.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985).

الإمضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.