مادةmadda
مرسوم رقم 2.83.191

مرسوم رقم 2.83.191 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي في حدود مبلغ لا يتجاوز ستمائة مليون درهم)600.000.000(

مرسوم بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي والتي يجب ألا يتجاوز ستمائة مليون (درهم600.000.000)

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بناء على الاتفاقية المبرمة في 30 يوليوز 1959 بين حكومة المملكة المغربية والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي ولاسيما الفصل 2 منها؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.284 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1379 (21 أكتوبر 1959) بالموافقة على الاتفاقية المبرمة في 30 يوليوز 1959 ؛

وباقتراح من وزير المالية، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الأول

يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يتجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000) للاقتراضات التي يصدرها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي بإذن من وزير المالية لتمكين المؤسسة الآنفة الذكر من الحصول على موارد جديدة تساعدها على مواجهة تنفيذ عملياتها المتعلقة بالقرض.

الفصل الثاني

يمكن إنجاز الاقتراضات المذكورة كلا أو بعضا في المغرب أو خارجه بدراهم أو بعملات أجنبية وذلك في جميع الأشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات أذنية أو أوراق تجارية أو في شكل أذون أو سندات سواء عرضت مختلف الصكوك المذكورة أو لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.

وإذا أنجز اقتراض بعملة أجنبية استنزل ما يساويه مبلغه من الدراهم يوم وضعه فعلا من تصرف البنك الوطني للإنماء الاقتصادي من مجموع مبلغ ستمائة مليون درهم (600.000.000) الذي يشمله الضمان المخول بموجب هذا المرسوم.

الفصل الثالث

تضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المذكورة سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.

وينص على هذا الضمان في الصكوك.

الفصل الرابع

تحدد شروط وكيفية إصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.

الفصل الخامس

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى الأولى 1403 (15 مارس 1983).

الإمضاء: المعطي بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.