مادةmadda
مرسوم رقم 2.83.264

مرسوم رقم 2.83.264 يتعلق بإحداث محافظة على الأملاك العقارية بتزنيت وتحديد دائرة اختصاصها

مرسوم يتعلق بإحداث محافظة على الأملاك العقارية بتزنيت وتحديد دائرة اختصاصها

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري، كما وقع تتميمه وتغييره؛

وبناء على القرار الصادر في 21 من رجب 1333 (4 يونيه 1915) بتنظيم مصلحة المحافظة على الأملاك العقارية، كما وقع تتميمه وتغييره؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 دجنبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تتميمه وتغييره؛

وبناء على المرسوم رقم 2.81.688 الصادر في 5 محرم 1402 (3 نوفمبر 1981) بإعادة تنظيم دوائر اختصاص المحافظات على الأملاك العقارية، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

الفصل الأول

تحدث محافظة على الأملاك العقارية بتزنيت يحدد تاريخ افتتاحها بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

الفصل الثاني

تشمل دائرة اختصاص هذه المحافظة أقاليم تزنيت وطنطان وطاطا وكلميم.

الفصل الثالث

يسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983).

الإمضاء: المعطي بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الإمضاء: عثمان الدمناتي.