مرسوم رقم 2.83.28 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها المكتب الوطني للكهرباء في حدود مبلغ لا يتجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000)
مرسوم بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها المكتب الوطني للكهرباء في حدود مبلغ لا يتجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000)
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء ولاسيما الفصل 12 منه؛
وباقترح من وزير المالية، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الاول
يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يتجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000) للاقتراضات التي يصدرها المكتب الوطني للكهرباء بإذن من وزير المالية ليتمكن من الحصول على موارد جديدة تساعده على مواجهة نفقات الاستثمار.
الفصل الثاني
يمكن إنجاز الاقتراضات المذكورة كلا أو بعضا في المغرب أو خارجه بالدرهم أو بعملات أجنبية وذلك في جميع الأشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات أذنيه او اوراق تجارية، او في شكل أذون او سندات ذات قيم ثابتة او محددة بالقياس الى قيم أشياء أخرى، او في شكل حصص انتاج معبر عنها بالدراهم تعادل كمية ما من كيلواتات - الساعة، سواء عرضت مختلف الصكوك المذكورة او لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها .
واذا أنجز اقتراض بعملة أجنبية استنزل ما يساوى مبلغه من الدراهم، يوم وضعه فعلا رهن تصرف المكتب، من مجموع مبلغ الستمائة مليون درهم (600.000.000) الذي يشمله الضمان المخول بموجب هذا المرسوم.
الفصل الثالث
تضمن الدولة أداء فوائد واقساط استهلاك الاقتراضات المذكورة سواء بالدرهم او بعملات أجنبية ويرتبط الضمان بالصك وتبيعه أيا كان حائزه.
وينص على هذا الضمان في الصكوك.
الفصل الرابع
تحدد شروط وكيفيات اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
الفصل الخامس
يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الآخر 1403 (12 يبراير 1983).
الإمضاء: المعطي بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الإمضاء:عبد اللطيف الجواهري.