مادةmadda
مرسوم رقم 2.83.294

مرسوم بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي تصدرها المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء لجهة تانسيفت والجهات الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية والوسطى الشمالية والوسطى الجنوبية في حدود مبلغ لا يتجاوز ستين مليون درهم (60.000.000) (رقم 2.83.294)

نص تمهيدي

إن الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.498 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1394 (21 مايو 1974) بمثابة قانون يتعلق بإحداث مؤسسات عامة تدعى «المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء»، ولاسيما الفقرة 5 من الفصل العاشر منه؛

وباقتراح من وزير المالية، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الاول

يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يتجاوز ستين مليون درهم (60.000.000) للاقتراضات التي تصدرها بإذن من وزير المالية المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء لجهة تانسيفت والجهات الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية والوسطى الشمالية والوسطى الجنوبية، لتتمكن من الحصول على موارد جديدة تساعدها على مواجهة ما يتطلبه تنفيذ برامجها المتعلقة بالتجهيز والبناء.

الفصل الثاني

يمكن انجاز الاقتراضات المذكورة في جميع الاشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات اذنية أو أوراق تجارية أو في شكل سندات اذون أو سندات سواء عرضت مختلف الصكوك المذكورة أو لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.

الفصل الثالث

تضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المذكورة ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه ايا كان حائزه.

وينص على هذا الضمان في الصكوك.

الفصل الرابع

يفوض الى وزير المالية أن يحدد بقرارات، ضمن مبلغ لا يتجاوز ستين مليون درهم، المبلغ الاقصى للاقتراضات التي تصدرها كل مؤسسة من المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء المشار اليها في الفصل الاول أعلاه وكذا شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة.

الفصل الخامس

يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من رجب 1403 (9 مايو 1983) الامضاء: المعطي بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء : عبد اللطيف الجواهري.