مادةmadda
مرسوم رقم 2.83.309

مرسوم رقم 2.83.309 بتحديد التعويض الإجمالي الممنوح لأعضاء المجلس الاستشاري المكلف بالشؤون الصحراوية

مرسوم بتحديد التعويض الإجمالي الممنوح لأعضاء المجلس الاستشاري المكلف بالشؤون الصحراوية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يمنح كل عضو من أعضاء المجلس الاستشاري المكلف بالشؤون الصحراوية تعويضا عن القيام بالمهام والتمثيل يحدد مبلغه الإجمالي الشهري بخمسة آلاف درهم.

المادة الثانية

يخصص التعويض الممنوح لأعضاء المجلس الاستشاري المكلف بالشؤون الصحراوية لأداء النفقات الاستثنائية والتكاليف المترتبة على مزاولة المهام في حظيرة المجلس.

المادة الثالثة

لا يمكن الجمع بين التعويض المذكور والتعويض الممنوح لأعضاء مجلس النواب.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير المالية ووزير الداخلية كل واحد فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من 21 أغسطس 1981.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985).

الإمضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: ادريس البصري.

وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.