المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.83.309 بتحديد التعويض الإجمالي الممنوح لأعضاء المجلس الاستشاري المكلف بالشؤون الصحراوية
يخصص التعويض الممنوح لأعضاء المجلس الاستشاري المكلف بالشؤون الصحراوية لأداء النفقات الاستثنائية والتكاليف المترتبة على مزاولة المهام في حظيرة المجلس.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.83.309 — madda.ma
مرسوم رقم 2.83.309 بتحديد التعويض الإجمالي الممنوح لأعضاء المجلس الاستشاري المكلف بالشؤون الصحراوية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيمنح كل عضو من أعضاء المجلس الاستشاري المكلف بالشؤون الصحراوية تعويضا عن القيام بالمهام والتمثيل يحدد مبلغه الإجمالي الشهري بخمسة آلاف درهم.
- المادة الثانيةيخصص التعويض الممنوح لأعضاء المجلس الاستشاري المكلف بالشؤون الصحراوية لأداء النفقات الاستثنائية والتكاليف المترتبة على مزاولة المهام في حظيرة المجلس.
- المادة الثالثةلا يمكن الجمع بين التعويض المذكور والتعويض الممنوح لأعضاء مجلس النواب.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير المالية ووزير الداخلية كل واحد فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من 21 أغسطس 1981.