مادةmadda
مرسوم رقم 2.83.310

مرسوم رقم 2.83.310 بمنح تعويض إجمالي للحراس الجامعيين

مرسوم بمنح تعويض إجمالي للحراس الجامعيين

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (26 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الثانية

يحدد المبلغ السنوي للتعويض الإجمالي في 4.800 درهم ويؤدى شهريا عند انتهاء الأجل.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من 3 محرم 1402 (فاتح نوفمبر 1981) وينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية ووزير المالية ووزير الداخلية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985).

الإمضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية، الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.

وزير الداخلية، الإمضاء: ادريس البصري.