مرسوم رقم 2.83.388 تفوض بموجبه الى وزير المالية سلطة توقيع اتفاقيات القروض أو الضمان المقرر ابرامها مع الحكومات الاجنبية أو الهيئات الاجنبية أو الدولية
مرسوم تفوض بموجبه الى وزير المالية سلطة توقيع اتفاقيات القروض أو الضمان المقرر ابرامها مع الحكومات الاجنبية أو الهيئات الاجنبية أو الدولية
نص تمهيدي
إن الوزير الاول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛
وبناء على قانون المالية لسنة 1983 رقم 24.82 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 المؤرخ بـ 15 من ربيع الاول 1403 (31 دجنبر 1982) ولاسيما الفصل 15 من القانون المذكور؛
يرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الاول
يفوض الى وزير المالية أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض بوجه خاص، أن يوقع باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقيات والاتفاقات وعقود الاقتراض أو الائتمان أو الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.
الفصل الثاني
يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من رجب 1403 (13 مايو 1983) الامضاء: المعطي بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.