مرسوم رقم 2.83.603 بتطبيق أحكام الفصل الثامن من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر
مرسوم بتطبيق أحكام الفصل الثامن (الفقرتين 7 و8 بالفقرة الثانية في الفرع 25) بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر
نص تمهيدي
ان الوزير الاول، بناء على الفصل الثامن (الفقرتين 7 و 8 بالفقرة الثانية في الفرع 25) بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر، كما وقع تتميمه بالفصل السادس من القانون رقم 25.83 المتعلق بتعديل قانون المالية لسنة 1983 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.227 الصادر في 18 من شوال 1403 (29 يوليوز 1983)؛
يرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الاول
يخول الاعفاء من رسم التنبر الخاص المفروض على الاسفار الى خارج الحدود الذي يستفيد منه الاشخاص المشار اليهم في الفصل الثامن (الفقرتين 7 و 8 بالفقرة الثانية في الفرع
- 25)بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 المشار اليه أعلاه الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 دجنبر 1958)، بناء على مقرر يصدره وزير المالية:
- –بعد الاطلاع على جميع المستندات والوثائق المثبتة التي يدلى بها الاشخاص المشاركون في المؤتمرات او اللقاءات او المهرجانات ذات الطابع السياسي او النقابي؛
- –باقتراح من الوزير المعني بالأمر فيما يتعلق بالأشخاص المشاركين في المؤتمرات او اللقاءات او المهرجانات ذات الطابع السياحي او الثقافي او في المباريات الرياضية؛
- –بعد الادلاء على شهادة الطبيب المعالج الموافق عليها من قبل مجلس الصحة فيما يتعلق بالمرضى الذين يتعذر علاجهم في المغرب.
الفصل الثاني
يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من شوال 1403 (29 يوليوز 1983).
الامضاء: المعطي بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.