مادة madda
FR

يخول الاعفاء من رسم التنبر الخاص المفروض على الاسفار الى خارج الحدود الذي يستفيد منه الاشخاص المشار اليهم في الفصل الثامن (الفقرتين 7 و 8 بالفقرة الثانية في الفرع

  1. 25)بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 المشار اليه أعلاه الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 دجنبر 1958)، بناء على مقرر يصدره وزير المالية:
  2. –بعد الاطلاع على جميع المستندات والوثائق المثبتة التي يدلى بها الاشخاص المشاركون في المؤتمرات او اللقاءات او المهرجانات ذات الطابع السياسي او النقابي؛
  3. –باقتراح من الوزير المعني بالأمر فيما يتعلق بالأشخاص المشاركين في المؤتمرات او اللقاءات او المهرجانات ذات الطابع السياحي او الثقافي او في المباريات الرياضية؛
  4. –بعد الادلاء على شهادة الطبيب المعالج الموافق عليها من قبل مجلس الصحة فيما يتعلق بالمرضى الذين يتعذر علاجهم في المغرب.

طريقة الإحالةالفصل الاول من مرسوم رقم 2.83.603 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق أحكام الفصل الثامن (الفقرتين 7 و8 بالفقرة الثانية في الفرع 25) بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر (رقم 2.83.603)

الفصل الاول – الفصل الثاني
  1. الفصل الاوليخول الاعفاء من رسم التنبر الخاص المفروض على الاسفار الى خارج الحدود الذي يستفيد منه الاشخاص المشار اليهم في الفصل الثامن (الفقرتين 7 و 8 بالفقرة الثانية في الف
  2. الفصل الثانييسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · مادتان