الفصل الاول
يخول الاعفاء من رسم التنبر الخاص المفروض على الاسفار الى خارج الحدود الذي يستفيد منه الاشخاص المشار اليهم في الفصل الثامن (الفقرتين 7 و 8 بالفقرة الثانية في الفرع
- 25)بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 المشار اليه أعلاه الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 دجنبر 1958)، بناء على مقرر يصدره وزير المالية:
- –بعد الاطلاع على جميع المستندات والوثائق المثبتة التي يدلى بها الاشخاص المشاركون في المؤتمرات او اللقاءات او المهرجانات ذات الطابع السياسي او النقابي؛
- –باقتراح من الوزير المعني بالأمر فيما يتعلق بالأشخاص المشاركين في المؤتمرات او اللقاءات او المهرجانات ذات الطابع السياحي او الثقافي او في المباريات الرياضية؛
- –بعد الادلاء على شهادة الطبيب المعالج الموافق عليها من قبل مجلس الصحة فيما يتعلق بالمرضى الذين يتعذر علاجهم في المغرب.
طريقة الإحالةالفصل الاول من مرسوم رقم 2.83.603 — madda.ma
مرسوم بتطبيق أحكام الفصل الثامن (الفقرتين 7 و8 بالفقرة الثانية في الفرع 25) بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر (رقم 2.83.603)
الفصل الاول – الفصل الثاني- الفصل الاوليخول الاعفاء من رسم التنبر الخاص المفروض على الاسفار الى خارج الحدود الذي يستفيد منه الاشخاص المشار اليهم في الفصل الثامن (الفقرتين 7 و 8 بالفقرة الثانية في الف
- الفصل الثانييسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.