مادةmadda
مرسوم رقم 2.83.621

مرسوم رقم 2.83.621 بإصلاح وتنظيم مركز تكوين الراقنين والمختزلين ومساعدي المحاسبين والمدربين

مرسوم بإصلاح وتنظيم مركز تكوين الراقنين والمختزلين ومساعدي المحاسبين والمدربين

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يونيو 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بين الإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) بتحديد نظام الأجور للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين تدريبية أو دروسا لاستكمال الخبرة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على قرار الوزير الأول رقم 3.021.65 بتاريخ 20 فبراير 1965 المتعلق بتنظيم مباراة الدخول إلى مركز تكوين الراقنين والمختزلين ومساعدي المحاسبين والمدربين؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 26 مادة

الفصل 1

تعوض تسمية "مركز تكوين الراقنين والمختزلين ومساعدي المحاسبين والمدربين" بتسمية "مركز تكوين أعوان التنفيذ والكتاب".

الفصل 2

يخضع المركز للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية التي يمكنها أن تحدث بقرار فروعا أخرى بأقاليم المملكة.

الفصل 3

يهدف المركز إلى تلقين التكوين الأساسي النظري والتطبيقي لأعوان التنفيذ والكتاب المعدين للعمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية.

ويمكن أن يقوم بدورات لاستكمال الخبرة لفائدة موظفي بعض الإدارات العمومية.

الفصل 4

يسير المركز مدير يعين من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

الفصل 5

يسير المدير جميع المصالح والموظفين الخاضعين لسلطته ويتولى مسؤولية النظام ويراقب أنواع التعليم النظري والتطبيقي.

الفصل 6

يساعد مدير المركز مجلس لاستكمال الخبرة.

الفصل 7

يتكون مجلس استكمال الخبرة من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية رئيسا؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو ممثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو ممثلها؛
  6. –اثنين من الأساتذة أو المكلفين بالتدريب تختارهم السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية - واحد عن كل شعبة.

ويمكن أن يستدعى المجلس أعضاء آخرين يرى فائدة في الاستماع إليهم بحكم خبراتهم وتجاربهم والخدمات التي سيقدمونها للمركز.

يستشار مجلس استكمال الخبرة في جميع المسائل المتعلقة ببرنامج التعليم النظري والتطبيقي ووضعية الخريجين.

يجتمع مجلس استكمال الخبرة على الأقل مرة في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الفصل 8

يتكون موظفو المركز زيادة على المدير من:

  1. –حارس عام؛
  2. –هيئة للتعليم؛
  3. –موظفين إداريين؛
  4. –أعوان للخدمة.

الفصل 9

يشتمل المركز على شعبتين:

  1. –شعبة الراقنين؛
  2. –شعبة المختزلين.

كما يمكن للمركز أن يشتمل على شعب أخرى في بعض الاختصاصات تنشأ بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

الفصل 10

يتم القبول في شعبة الرقن على إثر مباراة يشارك فيها:

  1. –المرشحون غير العاملين بالإدارات العمومية المثبتين متابعة دروسهم لغاية السنة الثالثة من التعليم الثانوي بكاملها؛
  2. –الموظفون أو أعوان الإدارات العمومية الذين قضوا على الأقل أربع سنوات من الخدمة الفعلية بالإدارات العمومية في نطاق 25 % من المناصب المحددة للالتحاق بشعبة الرقن.

الفصل 11

يتم القبول في شعبة الرقن والاختزال على إثر مباراة يشارك فيها:

  1. –المرشحون غير العاملين بالإدارات العمومية المثبتون متابعة دروسهم لغاية السنة السادسة من التعليم الثانوي بكاملها؛
  2. –المرشحون غير الرسميين الذين تابعوا دراستهم إلى آخر السنة الخامسة من التعليم الثانوي والذين قضوا أربع سنوات على الأقل من العمل الفعلي في حدود 10 % من المناصب المحددة للالتحاق بشعبة الرقن والاختزال؛
  3. –المرشحون الموظفون الذين قضوا أربع سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية كمرسمين في سلم الأجور رقم 2 أو 3 أو 4 في حدود 15 % من المناصب المحددة للالتحاق بشعبة الرقن والاختزال.

الفصل 12

تحدد شروط القبول في الشعب الأخرى بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

الفصل 13

ينبغي على المرشحين أن يتوفروا علاوة على ما سبق ذكره في الفصول 10 و 11 و 12 أعلاه على الشروط العامة المنصوص عليها في الظهير رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه وأن لا يقل سنهم عن 18 سنة ولا يتجاوز 30 سنة عند تاريخ المباراة، غير أن شرط السن فيما يرجع للموظفين والأعوان يمكن أن يتجاوز 30 سنة وأن لا يتعدى 45 سنة. وسيخضع الناجحون في المباراة إلى فحص طبي من طرف الإدارة قبل بداية الدراسة.

الفصل 14

يحدد عدد المقاعد الواجب شغلها بالمركز سنويا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

الفصل 15

تستغرق مدة الدراسة بالنسبة للراقنين ثمانية (8) أشهر وبالنسبة للمختزلين أحد عشر

(11) شهرا.

أما مدة الدراسة في الشعب الأخرى فتحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

الفصل 16

تلقن الدروس بالمركز بصفة مستمرة، وتحدد برامج الدروس ونظام المباراة والامتحانات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

الفصل 17

تختتم الدروس بامتحان نهاية التكوين، وتنشر بالجريدة الرسمية أسماء الناجحين.

الفصل 18

يعين المتخرجون من المركز كموظفين متمرنين لدى الإدارات العمومية. وسيعين المتخرجون المشار إليهم في الفصل 10 في إطار أعوان التنفيذ ويعين المتخرجون المشار إليهم في الفصل 11 في إطار الكتاب. أما بالنسبة للموظفين والأعوان فإنهم يعينون لدى إدارتهم الأصلية.

وسيعين المرشحون الذين تابعوا الشعب الأخرى في الإطار الذي يساوى التكوين الذي اتبعوه في المركز حسب المقتضيات المنصوص عليها في القوانين الأساسية لهذه الأطر.

الفصل 19

يسمح للتلاميذ الذين لم يوفقوا في امتحان التخرج من المركز بإعادة امتحانات التخرج مرة واحدة.

الفصل 20

لا يسمح لأي مرشح أن يشارك في المباراة لولوج المركز أكثر من 3 مرات كما لا يسمح للمرشحين الذين تم إقصاؤهم من المراكز أو الذين غادروه بمحض إرادتهم المشاركة في المباراة.

الفصل 21

يجب على كل مرشح لكي يتم قبوله بالمركز بصفة نهائية أن يمضي تعهدا للبقاء في خدمة الدولة مدة لا تقل على ثماني (8) سنوات.

الفصل 22

إن المرشحين الذين أخلوا بالالتزام المشار إليه في الفصل 21 أعلاه تطبق عليهم المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.57.1841 المشار إليه ويطبق نفس الإجراء على التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة من تلقاء أنفسهم بدون عذر مقبول.

الفصل 24

يتقاضى التلاميذ المقبولون بالمركز منحة شهرية حسب القوانين الجاري بها العمل بالنسبة للتلاميذ، وأما الموظفون فسيكونوا موضوعين رهن إشارة المركز وسيحتفظون بمرتبهم طبقا لمقتضيات الأنظمة الأساسية الجاري بها العمل في شأنهم.

الفصل 25

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 19 رمضان 1403 (فاتح يوليو 1983) ويعهد إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والشؤون الإدارية بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

الفصل 26

تلغى كل المقتضيات القانونية السابقة المتعلقة بمركز تكوين الراقنين والمختزلين ومساعدي المحاسبين والمدربين ولاسيما المرسوم رقم 2.64.307 بتاريخ 2 شعبان 1384 (4 ديسمبر 1964) بإحداث مركز تكوين الراقنين والمختزلين ومساعدي المحاسبين والمدربين.

أما المرشحون الذين يتابعون دراستهم بالمركز قبل صدور هذا المرسوم فتطبق عليهم المقتضيات الجديدة المحدثة في نطاق هذا المرسوم.

وحرر بالرباط في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985).

الإمضاء: محمد كريم العمراني.