مرسوم رقم 2.83.888 بتحديد شروط ادماج المفتشين للأقسام والمفتشين المساعدين لزجر الغش بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
مرسوم يتعلق بتحديد شروط ادماج المفتشين للأقسام والمفتشين المساعدين لزجر الغش بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
نص تمهيدي
الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1195.66 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وخاصة فصليه 22 و 23 ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بشأن النظام الاساسي الخاص بأملاك الادارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، كما وقع تتميمه وتغييره؛
وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة؛
وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
يدمج في إطار المتصرفين للإدارات المركزية:
- –المفتشون للأقسام لزجر الغش.
المادة الثانية
يدمج في إطار المتصرفين المساعدين للإدارات المركزية:
- –المفتشون لزجر الغش؛
- –المفتشون المساعدون لزجر الغش الحاصلين على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها وذلك قبل فاتح أبريل 1967.
المادة الثالثة
يدمج في إطار المحررين للإدارات المركزية:
- –المفتشون المساعدون لزجر الغش الحاصلين على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها وذلك بعد فاتح أبريل 1967 ؛
- –المفتشون المساعدون لزجر الغش الغير الحاصلين على شهادة الباكالوريا الذين نجحوا في امتحان مهني للانتقاء.
المادة الرابعة
تتم هذه الإدماجات بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وفقا لاستنتاجات لجنة وزارية مكونة من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها بصفة رئيس؛
- –وزير المالية أو ممثله؛
- –وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي أو ممثله.
المادة الخامسة
ان الاعوان المدمجين برسم المقتضيات المشار اليها أعلاه، يعاد ترسيمهم في الرتبة المقرر لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا ينتفعون به في سلكهم القديم في تاريخ اجراء العمل بهذا المرسوم.
ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة اذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو اذا كانت استفادتهم من إعادة هذا الترتيب تقل عن الاستفادة التي تترتب لهم عن الترقي في الرتبة بسلكهم القديم، وفي حالة العكس يفقدون هذه الاقدمية.
وخلافا لمقتضيات المقطعين الأول والثاني، فان لجنة الإدماج المنصوص عليها في المادة 4 يمكنها أن تدخل عند الاقتضاء بواسطة زيادة أو تخفيض من الاقدمية تعديلا على الترتيب الواقع.
المادة السادسة
ان الخدمات المنجزة في إطار المفتشين للأقسام تحسب بمثابة خدمات مؤداة في إطار المتصرفين لأجل تطبيق الفصل 16 للمرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار اليه أعلاه.
المادة السابعة
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتلغى ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات الفصلين 22 و 23 من المرسوم الملكي رقم 1195.66 الصادر بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الاساسي لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.
وحرر بالرباط في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987).
الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
الامضاء: عثمان الدمناتي، الوزير المندب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الامضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.