مرسوم تفوض بموجبه الى وزير المالية سلطة تحديد كيفية تطبيق الفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر1961) بتعويض الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتجات وضريبة على الخدمات (رقم 2.84.17)
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961) بتعويض الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتجات وضريبة على الخدمات ولاسيما الفصل 13 ، كما وقع تغييره وتتميمة ولاسيما بالفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) ، بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار اصدار قانون المالية لسنة 1984 ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 5 ربيع الآخر 1404 (9 يناير 1984) ، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الاول
تفوض الى وزير المالية سلطة تحديد كيفية تطبيق الفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه أعلاه الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961).
الفصل الثاني
منسوخة
ينسخ المرسوم رقم 2.81.862 الصادر في 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982).
الفصل الثالث
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 ربيع الآخر 1404 (11 يناير 1984).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.