مرسوم رقم 2.84.184 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يتجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000)
مرسوم بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يتجاوز ستمائة مليون درهم (600.000.000)
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر في 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 6 و 70 منه ؛
وبناء على قرار وزير المالية رقم 132.69 الصادر في فاتح يناير 1969 بقبول القرض العقاري والفندقي كمؤسسة للقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي؛
وباقتراح من وزير المالية، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الاول
يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يتجاوز ستمائة مليون درهم (000. 000. 600) للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي باذن من وزير المالية لتمكين هذه المؤسسة من الحصول على موارد جديدة تساعدها على مواجهة تنفيذ عملياتها المتعلقة بالقرض.
الفصل الثاني
يمكن انجاز الاقتراضات المذكورة كلا أو بعضا في المغرب او الخارج بدراهم او عملات اجنبية وذلك في جميع الاشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات او اوراق تجارية او في شكل أذون او سندات سواء اعرضت هذه الصكوك أم لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
واذا انجز اقتراض بعملة اجنبية استنزل ما يساوى مبلغه من الدراهم يوم وضعه فعلا رهن تصرف القرض العقاري والفندقي من مجموع مبلغ الستمائة مليون درهم (600.000.000) الذي يشمله الضمان المخول بموجب هذا المرسوم.
الفصل الثالث
تضمن الدولة أداء فائدة واقساط استهلاك الاقتراضات المذكورة أعلاه سواء بالدرهم او بعملات اجنبية، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
وينص على هذا الضمان في الصكوك.
الفصل الرابع
تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
الفصل الخامس
پسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1404 (7 مارس 1984).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.