مادةmadda
مرسوم رقم 2.84.194

مرسوم رقم 2.84.194 بتحديد دوائر اختصاص المحافظات على الاملاك العقارية

مرسوم بتحديد دوائر اختصاص المحافظات على الاملاك العقارية

صيغة محينة بتاريخ 15 شتنبر 1987
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.86.653 الصادر في 20 من محرم 1408 (15 سبتمبر 1987)، الجريدة الرسمية عدد 3907 بتاريخ 21 محرم 1408 (16 سبتمبر 1987)، ص 888.
نص تمهيدي

ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 22 من رجب 1333 (5 يونيو 1915) بإحداث محافظة على الاملاك العقارية بالدار البيضاء وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 17 من جمادى الأولى 1335 (11 مارس 1917) بإحداث محافظة على الاملاك العقارية بوجدة وتحديد دائرة اختصاصها وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 29 من محرم 1338 (25 أكتوبر 1919) بإحداث محافظة على الاملاك العقارية بالرباط وتحديد دائرة اختصاصها وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 2 شعبان 1341 (20 مارس 1923) باحداث محافظة على الاملاك العقارية بمراكش وتحديد دائرة اختصاصها وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 13 من صفر 1342 (25 سبتمبر 1923) بإحداث محافظة على الاملاك العقارية بمكناس وتحديد دائرة اختصاصها وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 20 من شوال 1348 (21 مارس 1930) بإحداث محافظة على الاملاك العقارية بفاس وتحديد دائرة اختصاصها وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في فاتح ربيع الآخر 1357 (31 ماي 1938) باحداث محافظة على الاملاك العقارية بالجديدة وتحديد دائرة اختصاصها وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 22 من شوال 1359 (23 نوفمبر 1940) باحداث محافظة على الاملاك العقارية بأكادير وتحديد دائرة اختصاصها وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه؛

وبناء على القرار رقم 809.60 الصادر في 18 أغسطس 1960 المطبقة بموجبه في دائرة اختصاص المحافظة على الاملاك العقارية بطنجة النصوص التشريعية المتعلقة بالتحفيظ العقارى والمعمول بها في منطقة الجنوب؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 685.66 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966) باحداث محافظة على الاملاك العقارية ببني ملال وتحديد دائرة اختصاصها وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 05.68 الصادر في 17 من ربيع الاول 1388 (14 يونيو 1968) باحداث محافظة على الاملاك العقارية بالناضور وتحديد دائرة اختصاصها؛ وبناء على المرسوم رقم 2.71.452 الصادر في 9 شوال 1391 (27 نوفمبر 1971) باحداث محافظة ثانية على الامتلاك العقارية بالدار البيضاء وتحديد دائرة اختصاص كلتا المحافظتين بالمدينة المذكورة؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.11 الصادر في 21 من محرم 1395 (3 فبراير 1975) باحداث محافظة على الاملاك العقارية بالرشيدية (قصر السوق) سابقا وتحديد دائرة اختصاصها؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.12 الصادر في 21 من محرم 1395 (3 فبراير 1975) باحداث محافظة على الاملاك العقارية بالقنيطرة وتحديد دائرة اختصاصها؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.13 الصادر في 21 من محرم 1395 (3 فبراير 1975) باحداث محافظة على الاملاك العقارية بسطات وتحديد دائرة اختصاصها؛

وبناء على المرسوم رقم 2.76.338 الصادر في 4 رمضان 1396 (30 أغسطس 1976) باحداث محافظة على الاملاك العقارية بالخميسات وتحديد دائرة اختصاصها؛

وبناء على المرسوم رقم 2.77.411 الصادر في 20 من رجب 1397 (8 يوليو 1977) باحداث محافظة على الاملاك العقارية بالعيون وتحديد دائرة اختصاصها؛

وبناء على المرسوم رقم 2.77.497 الصادر في 4 رمضان 1397 (20 أغسطس 1977) بأحداث محافظة على الاملاك العقارية بخريبكة وتحديد دائرة اختصاصها؛

وبناء على المرسوم رقم 2.78.92 الصادر في 13 من ربيع الآخر 1398 (23 مارس 1978) باحداث محافظة على الاملاك العقارية بتطوان وتحديد دائرة اختصاصها؛

وبناء على المرسوم رقم 296 2.79 الصادر في 16 من شعبان 1399 (11 يوليو 1979) باحداث محافظة على الاملاك العقارية بسلا وتحديد دائرة اختصاصها؛

وبناء على المرسوم رقم 2.80.170 الصادر في 3 ربيع الآخر 1400 (20 فبراير 1980) باحداث محافظة على الاملاك العقارية بتازة وتحديد دائرة اختصاصها؛

وبناء على المرسوم رقم 2.80.171 الصادر في 3 ربيع الآخر 1400 (20 فبراير 1980) باحداث محافظة على الاملاك العقارية بآسفي وتحديد دائرة اختصاصها؛

وبناء على المرسوم رقم 2.80.172 الصادر في 3 ربيع الآخر 1400 (20 فبراير 1980) باحداث محافظة على الاملاك العقارية بقلعة السراغنة وتحديد دائرة اختصاصها؛

وبناء على المرسوم رقم 2.81.363 الصادر في 23 من رجب 1401 (28 ماى 1981) باحداث محافظة على الاملاك العقارية بالحسيمة وتحديد دائرة اختصاصها؛

وبناء على المرسوم رقم 2.81.364 الصادر في 23 من رجب 1401 (28 مای 1981) باحداث محافظة على الاملاك العقارية ببنسليمان وتحديد دائرة اختصاصها؛

وبناء على المرسوم رقم 2.81.365 الصادر في 23 من رجب 1401 (28 مای 1981) باحداث محافظة على الاملاك العقارية بالدار البيضاء وتحديد دائرة اختصاصها؛

وبناء على المرسوم رقم 2.81.366 الصادر في 23 من رجب 1401 (28 مای 1981) بإحداث محافظة على الاملاك العقارية بخنيفرة وتحديد دائرة اختصاصها؛

وبناء على المرسوم رقم 2.81.367 الصادر في 23 من رجب 1401 (28 مای 1981) باحداث محافظة على الاملاك العقارية بورزازات وتحديد دائرة اختصاصها؛

وبناء على المرسوم رقم 2.81.368 الصادر في 23 من رجب 1401 (28 مای (1981) باحداث محافظة على الاملاك العقارية بالرماني (اقليم الخميسات) وتحديد دائرة اختصاصها؛

وبنا على المرسوم رقم 2.81.369 الصادر في 23 من رجب 1401 ( 28 مای 1981) باحداث محافظة على الاملاك العقارية بسيدي قاسم و تحديد دائرة اختصاصها؛

وبناء على المرسوم رقم 2.83.262 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) باحداث محافظة على الاملاك العقارية بعمالة عين السبع - الحي المحمدي وتحديد دائرة اختصاصها؛

وبناء على المرسوم رقم 2.83.263 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1403 ( 4 أبريل 1983) بأحداث محافظة على الاملاك العقارية بعمالة عين الشق - الحي الحسني وتحديد دائرة اختصاصها؛

وبناء على المرسوم رقم 2.83.264 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) باحداث محافظة على الاملاك العقارية بتيزنيت وتحديد دائرة اختصاصها؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الاداري للمملكة، كما وقع تغييره أو تتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.73.416 الصادر في 14 من رجب 1393 (14 أغسطس 1973) باحداث وتعداد الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية للمملكة وتحديد عدد المستشارين الواجب انتخابهم في كل جماعة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

يرسم ما يلي:2

فهرس النص · 3 مواد

الفصل الأول

تحدد فيما يلى دوائر اختصاص المحافظات على الاملاك العقارية:

  1. 1 -محافظة اكادير:

مجموع اقليم أكادير؛

مجموع اقليم تارودانت؛

  1. 2 -محافظة الحسيمة:

مجموع اقليم الحسيمة؛

  1. 3 -محافظة بني ملال:

مجموع اقليم بني ملال؛

مجموع اقليم أزيلال؛

  1. 4 -محافظة بنسليمان:

مجموع اقليم بنسليمان؛

  1. –محافظة الدار البيضاء – الفداء؛

جميع عمالة الفداء - درب السلطان؛

  1. –محافظة الصويرة؛

جميع اقليم الصويرة؛

  1. –محافظة العرائش؛

جميع اقليم العرائش؛

  1. –محافظة الرباط؛

جميع عمالة الرباط؛

جميع عمالة الصخيرات تمارة؛

  1. –محافظة آسفى؛

جميع اقليم آسفى؛

  1. –محافظة سلا؛

جميع عمالة سلا.

الفصل الثاني

تنسخ جميع الاحكام المنافية الواردة في النصوص المعمول بها ولاسيما المرسوم رقم 2.81.688 الصادر في 5 محرم 1402 (3 نوفمبر 1981) بإعادة تنظيم دوائر اختصاص المحافظات على الاملاك العقارية.

الفصل الثالث

يسند إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 رجب 1404 (5 ابريل 1984).

الامضاء: محمد كريم العمرانى وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى.

الامضاء: عثمان الدمناتى.