مرسوم رقم 2.85.411 يمنع بموجبه بصفة موقتة الاضطلاع بالقيادة أو ممارسة مهام ضابط على متن مراكب الصيد 1
مرسوم يمنع بموجبه بصفة موقتة الاضطلاع بالقيادة أو ممارسة مهام ضابط على متن مراكب الصيد
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بالموافقة على ثلاثة نصوص تتعلق بالتجارة والملاحة والصيد البحري ولاسيما الفصل 56 من الملحق الأول للظهير الشريف الآنف الذكر، المعتبر بمثابة قانون التجارة البحرية؛
وبعد الاطلاع على ملف البحث الذي أجرته بميناء المهدية اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة غرق السفينة «ناديا»؛
وباقتراح من وزير الصيد البحري والملاحة التجارية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يحظر لمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية على السيد لحمر هاشمي، المسجل بميناء القنيطرة تحت رقم 10.189 مزاولة وظيفة ربان على متن سفن الصيد البحري المغربية.
المادة الثانية
تسحب رخصة ربان الصيد المسجلة بتاريخ 21 نوفمبر 1983 بميناء القنيطرة تحت رقم 39/83 من حوزة المعني بالأمر طوال فترة إيقافه عن العمل.
المادة الثالثة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية.
وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1405 (22 ماي 1985).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الصيد البحري والملاحة التجارية، الإمضاء: بنسالم الصميلي.