المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.85.411 يمنع بموجبه بصفة موقتة الاضطلاع بالقيادة أو ممارسة مهام ضابط على متن مراكب الصيد
تسحب رخصة ربان الصيد المسجلة بتاريخ 21 نوفمبر 1983 بميناء القنيطرة تحت رقم 39/83 من حوزة المعني بالأمر طوال فترة إيقافه عن العمل.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.85.411 — madda.ma
مرسوم رقم 2.85.411 يمنع بموجبه بصفة موقتة الاضطلاع بالقيادة أو ممارسة مهام ضابط على متن مراكب الصيد
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيحظر لمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية على السيد لحمر هاشمي، المسجل بميناء القنيطرة تحت رقم 10.189 مزاولة وظيفة ربان على متن سفن الصيد ا
- المادة الثانيةتسحب رخصة ربان الصيد المسجلة بتاريخ 21 نوفمبر 1983 بميناء القنيطرة تحت رقم 39/83 من حوزة المعني بالأمر طوال فترة إيقافه عن العمل.
- المادة الثالثةيعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية.