مرسوم رقم 2.85.510 بإحداث محافظة على الأملاك العقارية بالدار البيضاء - أنفا وتحديد دائرة اختصاصها
مرسوم بإحداث محافظة على الأملاك العقارية بالدار البيضاء - أنفا وتحديد دائرة اختصاصها
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري، كما وقع تتميمه وتغييره؛
وعلى القرار الصادر في 21 من رجب 1333 (4 يونيو 1915) بتنظيم مصلحة المحافظة على الأملاك العقارية، كما وقع تتميمه وتغييره؛
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة كما وقع تتميمه وتغييره؛
وعلى المرسوم رقم 2.84.194 الصادر في 3 رجب 1404 (5 أبريل 1984) بإعادة تنظيم دوائر اختصاص المحافظات على الأملاك العقارية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدث محافظة ثانية على الأملاك العقارية بعمالة الدار البيضاء - أنفا يطلق عليها اسم محافظة الدار البيضاء - أنفا 2 ويحدد تاريخ افتتاحها بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
المادة الثانية
تشمل دائرة اختصاص هذه المحافظة جماعات:
- –مرس السلطان؛
- –الفداء؛
- –المعاريف؛
- –النواصر؛
- –أولاد صالح.
وتظل من اختصاص محافظة الدار البيضاء - أنفا 1 جماعتا:
- –أنفا؛
- –سيدي بليوط.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1405 (2 أغسطس 1985).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الإمضاء: عثمان الدمناتي.