مرسوم رقم 2.85.511 بإحداث محافظة على الأملاك العقارية بالصويرة وتحديد دائرة اختصاصها
مرسوم بإحداث محافظة على الأملاك العقارية بالصويرة وتحديد دائرة اختصاصها
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري كما وقع تتميمه وتغييره؛
وعلى القرار الصادر في 21 من رجب 1333 (4 يونيو 1915) بتنظيم مصلحة المحافظة على الأملاك العقارية، كما وقع تتميمه وتغييره؛
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تتميمه وتغييره؛
وعلى المرسوم رقم 2.84.194 الصادر في 3 رجب 1404 (5 أبريل 1984) بإعادة تنظيم دوائر اختصاص المحافظات على الأملاك العقارية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدث محافظة على الأملاك العقارية بالصويرة يحدد تاريخ افتتاحها بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
المادة الثانية
تشمل دائرة اختصاص هذه المحافظة إقليم الصويرة.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1405 (2 أغسطس 1985).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الإمضاء: عثمان الدمناتي.
- –1 الجريدة الرسمية عدد 3800 بتاريخ 11 ذي الحجة 1405 (28 أغسطس 1985)، ص 1036.