مادةmadda
مرسوم رقم 2.85.605

مرسوم رقم 2.85.605 بالموافقة على ترويج قطع نقدية تذكارية من فئة 100 درهم بمناسبة الدورة العربية الرياضية السادسة

مرسوم بالموافقة على ترويج قطع نقدية تذكارية من فئة 100 درهم بمناسبة الدورة العربية الرياضية السادسة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المواد 5 و 15 و 17 و 18 و 49 من الظهير الشريف رقم 1.59.233 الصادر في 23 من ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959) بانشاء بنك المغرب، كما تم تعديله؛

وعلى مداولة مجلس بنك المغرب في 6 رمضان 1405 (27 ماي 1985) المقرر بمقتضاها اصدار قطع نقدية تذكارية من فئة 100 درهم بمناسبة الدورة العربية الرياضية السادسة؛

وبعد موافقة وزير المالية على ترويج هذه القطع وباقتراح منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ذي القعدة 1406 (29 يوليو 1986)؛

رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يوافق على ترويج قطع نقدية تذكارية من فئة 100 درهم قرر مجلس بنك المغرب اصدارها بمناسبة الدورة العربية الرياضية السادسة.

المادة الثانية

تتداول القطع النقدية من فئة 100 درهم بصفة قانونية وتحتوي على المميزات الآتية:

  1. –الوزن: 15 غراما.
  2. –المزيج: الفضة: 925 في الألف.

النحاس: 75 في الألف.

  1. –قطر الدائرة: 31 مليمترا.
  2. –جانب الدائرة: محزز.
  3. –الوجه: صورة جلالة الملك مع العبارات الآتية:

" الحسن الثاني - المملكة المغربية."

  1. –الظهر: في الوسط: خريطة العالم العربي وشعار الألعاب الأولمبية.

في الأعلى: الدورة العربية الرياضية السادسة.

عن اليمين :1405.

عن اليسار :1985.

في الأسفل: مائة 100 درهم.

المادة الثالثة

تحدد القوة الابرائية للقطع النقدية الجديدة بين الافراد بـ 1.000 درهم.

المادة الرابعة

يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1406 (فاتح سبتمبر 1986).

الإمضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.