مادةmadda
مرسوم رقم 2.85.614

مرسوم رقم 2.85.614 يتعلق بالأجور والامتيازات المختلفة الممنوحة للسفراء

مرسوم يتعلق بالأجور والامتيازات المختلفة الممنوحة للسفراء

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما غير وتمم؛

وبناء على الظهير الشريف الصادر في 14 من رمضان 1375 (26 أبريل 1956). والقاضي بإحداث وزارة الشؤون الخارجية؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.56.178 بتاريخ 8 ربيع الأول 1376 (13 أكتوبر 1956) المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 1182.66 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، كما غير وتمم؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.898 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المتعلق بإقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج، كما غير وتمم؛

وبناء على المرسوم رقم 2.57.224 الصادر بتاريخ 20 من ذي القعدة 1377 (20 ماي 1958) المتعلق بالتعويضات والامتيازات المختلفة الممنوحة للسفراء؛

وبعد مناقشة مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 26 من ذي الحجة 1405 (12 سبتمبر 1985)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

المادة 1

تتكون أجور السفراء الذين يعملون بالخارج من:

  1. –الراتب الشهري الجزافي؛
  2. –التعويض اليومي للإقامة؛

المادة 2

يحدد الراتب الشهري للسفير بالرغم من المقتضيات المخالفة في مبلغ 12.000 درهم يؤدى عند نهاية كل شهر ابتداء من يوم تعيينه.

المادة 3

يحدد المرسوم رقم 2.75.898 المشار إليه أعلاه، كما غير وتمم، شروط صرف التعويض اليومي للإقامة للسفراء.

يحتسب هذا التعويض ابتداء من اليوم الذي تبتدئ فيه المزاولة الفعلية للعمل بالمركز.

ويمكن صرف هذا التعويض بصفة استثنائية ولمدة لا تزيد عن شهر للسفراء إذا ما اقتضت المصلحة بقاءهم في المغرب بعد تعيينهم.

المادة 4

يصدر وزير الشؤون الخارجية والتعاون بلاغا ينشر في الجريدة الرسمية يحدد بالنسبة لكل حالة، تاريخ تعيين السفراء وتاريخ انتهاء مهمتهم.

المادة 5

يتقاضى السفراء عند تعيينهم تعويضا قدره 8.000 درهم.

المادة 6

يستفيد السفراء طيلة مهمتهم من سكنى مؤثثة ومجهزة بما في ذلك أواني المائدة، والزجاجيات، والفضيات وتتحمل الدولة مصاريف الماء والتدفئة والإنارة وإصلاح وصيانة مقر إقامتهم، وتتحمل أيضا نفقات وضع وصيانة جهاز الهاتف ورسوم المكالمات.

المادة 7

يوضع رهن الإشارة الخاصة للسفراء خدم للمنزل يتكونون من سفرجي وطباخ.

يمنح السفرجي درجة عون عمومي من الصنف الأول ويمنح الطباخ درجة عون عمومي من الصنف الثاني.

المادة 8

يمنح خدم منزل السفير صفة أعوان مؤقتين.

ويوضع حد لعملهم ابتداء من تاريخ انتهاء مهمة السفير الذي يوجدون في خدمته، ولا يستفيدون من التعويض الجزافي لتغيير الإقامة المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.75.898 المشار إليه أعلاه.

المادة 9

تظل مقتضيات المرسوم رقم 2.75.898 المشار إليه أنفا كما تمم وغير، سارية المفعول في حق السفراء بالنسبة للعطل ونقل الأشخاص والتنقلات والمهام وصوائر التمثيل ونفقات الدراسة والوفيات.

المادة 10

يلغى المرسوم رقم 2.57.224 الصادر بتاريخ 10 ذي القعدة 1377 (29 ماي 1958) المتعلق بالتعويضات والامتيازات المختلفة الممنوحة للسفراء.

المادة 11

يجري العمل بهذا المرسوم ابتداء من 15 محرم 1406 (فاتح أكتوبر 1985).

وحرر بالرباط في 3 محرم 1406 (19 سبتمبر 1985).

الإمضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير الشؤون الخارجية والتعاون والإعلام، الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.