مرسوم رقم 2.85.679 يتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
مرسوم يتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1935) بشأن الأجرة الدنيا الممنوحة للعملة والمستخدمين، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.074 الصادر في 23 من رجب 1377 (13 فبراير 1958) الممتدة بموجبه إلى إقليم طنجة وإلى المنطقة السابقة للحماية الإسبانية أحكام الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) المشار إليه أعلاه والظهير الشريف الصادر في 14 من ربيع الأول 1360 (12 أبريل 1941) بشأن نظام الأجور؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 5 رجب 1380 (24 ديسمبر 1960) بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المقاولات المعدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.219 الصادر في 20 من ربيع الأول 1393 (24 أبريل 1973) بمثابة قانون تحدد بموجبه شروط تشغيل وأداء أجور الأجراء الفلاحيين، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تحدد بمبلغ ثلاثة دراهم وثلاثة وتسعين سنتيما (93 ، 3) الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعملة والمستخدمين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
المادة الثانية
يحدد بمبلغ عشرين در هما وإثنين وثلاثين سنتيما (32 ، 20) قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا في المهن الفلاحية.
ويجب ألا يؤدى تطبيق أحكام هذه المادة في أي حال من الأحوال إلى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى التخفيض منها.
المادة الثالثة
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 15 ذي الحجة 1405 (فاتح سبتمبر 1985).
المادة الرابعة
يسند إلى وزير التشغيل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من ذي الحجة 1405 (فاتح سبتمبر 1985).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل، الإمضاء: حسن العبادي.