مرسوم رقم 2.85.786 بتخويل المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية امتيازا لاستغلال مواد هيدروكاربونية يسمى « توكيمت»
مرسوم بتخويل المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية امتيازا لاستغلال مواد هيدروكاربونية يسمى «توكيمت»
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم بالمغرب كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.227 الصادر بتاريخ 4 محرم 1378 (21 يوليو 1958) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنقيب عن حقول المواد »الهيدروكاربونية« واستغلالها ولاسيما الفصول 23 و 26 و 28 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.879 الصادر في 6 محرم 1378 (23 يوليو 1958) بتحديد شروط إيداع وتسجيل طلبات رخص التنقيب وطلبات تمديد رخص التنقيب وطلبات الامتياز المتعلقة بالمواد الهيدروكاربونية ولاسيما الفصول 10 و 11 و 12 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.877 الصادر في 6 محرم 1378 (23 يوليو 1958) بالموافقة على دفتر التكاليف النموذجية المتعلقة بامتيازات استغلال المواد الهيدروكاربونية؛
وبعد الاطلاع على قرار وزير التجارة والصناعة والمعادن والملاحة التجارية رقم 150.73 الصادر في 15 فبراير 1973 بتخويل رخصتي التنقيب عن المواد الهيدروكاربونية المسميتين »الصويرة - أكادير«، وخاصة الفصل الأول منه؛
وعلى الطلب الذي قدمه المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية إلى مديرية المعادن (مصلحة التنقيب عن المواد الهيدروكاربونية) بالرباط بتاريخ 26 أبريل 1984 وسجل تحت رقم 23 وذلك بقصد الحصول على امتياز استغلال منجم من الصنف الرابع يشمل جزءا من رخصة البحث »الصويرة«؛
وعلى قرار وزير الطاقة والمعادن الصادر في 2 ذي القعدة 1404 (31 يوليو 1984) بإجراء بحث علني لمدة شهر تبتدئ من 10 أکتوبر 1984 ؛
ونظرا إلى أن طلب الامتياز المشار إليه أعلاه لم يكن محل أي معارضة طوال مدة البحث العلني؛
ونظرا أيضا إلى ثبوت وجود حقل وإمكان استغلاله استغلالا تجاريا؛
وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
يخول المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية امتياز استغلال مواد هيدروکاربونية يسمى »توكيمت«، مع مراعاة الشروط والتحفظات الواردة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 4 محرم 1378 (21 يوليو 1958) وفي دفتر التكاليف الموافق عليه بالمرسوم رقم 2.58.877 بتاريخ 6 محرم 1378 (23 يوليو 1958(.
المادة الثانية
يشمل الامتياز مستطيلا مساحته 12 كلم2 تحد رؤوسه بإحداثيات »لامبير« شمال المغرب الآتية:
النقط س ي أ 109.000 100.000 ب 113.000 100.000 س 109.000 79.000 د 113.000 79.000
المادة الثالثة
يخول هذا الامتياز لمدة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة الرابعة
منسوخة
تسلم نسختان مطابقتان لمخطط الامتياز إلى المحافظة على الأملاك العقارية بآسفي.
المادة الخامسة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الطاقة والمعادن ويبلغ إلى المعنيين.
وحرر بالرباط في 20 من صفر 1406 (4 نوفمبر 1985).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الطاقة والمعادن، الإمضاء: محمد فتاح.