مرسوم رقم 2.85.890 تعفى بموجبه من جميع الرسوم والضرائب مواد الوقود والمحروقات والزيوت الملينة المستهلكة خلال بعض عمليات الملاحة البحرية
نص تمهيدي
مرسوم رقم 2.85.890 صادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) تعفى بموجبه من جميع الرسوم والضرائب مواد الوقود والمحروقات والزيوت الملينة المستهلكة خلال بعض عمليات الملاحة البحرية1 الوزير الأول، بناء على الفصلين 165 و 166 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)؛
وعلى الفصلين 191 و 192 من المرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها أعلاه؛
وباقتراح من وزير المالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 2 صفر 1406 (17 أكتوبر 1985)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تطبيقا للفقرة 2 من الفصل 165 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها أعلاه، تعفى من جميع الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب مواد الوقود والمحروقات والزيوت الملينة التي تستهلكها خلال عمليات الملاحة البحرية وحدات الحراسة التابعة للبحرية الملكية والدرك الملكي والجمارك والأمن الوطني وسفن الصيد البحري الحاملة العلم المغربي والوحدات التي تقوم بالنقل البحري الداخلي.
المادة الثانية
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 19 ربيع الآخر 1406 (فاتح يناير 1986).
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.