مرسوم رقم 2.85.907 بإحداث تعويض عن ساعات التحليق فيما يخص القيام بمهمة ربان محترف تابع لوزارة النقل
مرسوم بإحداث تعويض عن ساعات التحليق فيما يخص القيام بمهمة ربان محترف تابع لوزارة النقل
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية ولاسيما الفصل 26 منه؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1189.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) في شان النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوزارية المشتركة للمهندسين والمساعدين التقنيين بالإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وباقتراح من وزير النقل؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ذي القعدة 1406 (29 يوليو 1986).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يحدث تعويض عن التحليق لفائدة الأطر التقنية من حملة إعدادية أو إجازة ربان محترف الذين يزاولون بالفعل مهام ربان محترف بوزارة النقل.
المادة الثانية
يحدد مبلغ التعويض المنصوص عليه أعلاه ب 10 دراهم عن كل ساعة من التحليق.
ولا يمكن أن يزيد عدد ساعات التحليق بأي حال من الأحوال على 80 ساعة في الشهر.
المادة الثالثة
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986).
الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير النقل، الإمضاء: محمد بوعمود.
وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.