مرسوم رقم 2.86.144 بتحديد شروط تحضير وتسليم شهادات المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية
مرسوم يتعلق بتحديد شروط تحضير وتسليم شهادات المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.81.315 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) بتنفيذ القانون رقم 11.80 المتعلق بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية؛
وبناء على المرسوم رقم 2.82.140 الصادر في 7 ربيع الأول 1403 (23 ديسمبر 1982) بتطبيق القانون رقم 11.80 ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ذي القعدة 1406 (29 يوليو 1986)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 33 مادة
المادة 1
يتوج التعليم الملقن في المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالشهادات التالية:
- –دبلوم مهندس التطبيق؛
- –دبلوم مهندس الدولة؛
- –الشهادة التحضيرية للبحث؛
- –الدكتوراة في العلوم التطبيقية (دكتوراة الدولة) للمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية.
المادة 2
يستغرق طور دراسات مهندس التطبيق أربع (4) سنوات وسيتم القبول في السنة الأولى على اثر مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على البكالوريا في شعب »العلوم الرياضية« و »الرياضيات والتقنية«و»العلوم التجريبية« أو على شهادة تعادلها.
كما يسمح للموظفين الحائزين على احدى الشهادات المشار اليها أعلاه اجتياز مباراة القبول بالسنة الأولى.
المادة 3
تتناول السنة الأولى تعليما عاما علميا. وتعد السنوات التالية للتخصص بحسب الفروع.
ولا يسمح للطالب بتكرار سنة دراسية الا مرة واحدة طوال مدة دراسته ما عدا في حالة مرض أو تغيب يقبله المجلس الداخلي للمدرسة ويترتب عليه وقف العمل لما لا يقل عن ستة أسابيع.
التعليم الملقن تعليم نظري وتطبيقي ويشتمل بوجه خاص على دروس وأشغال موجهة وأشغال تطبيقية وتداريب وأسفار دراسية في المراكز المعدنية والصناعية.
ويحدد تنظيم التعليم وشروط الانتقال من سنة إلى أخرى واجراءات تسليم الشهادات بقرار تصدره الوزارة المكلفة بالمعادن بناء على اقتراح المجلس الداخلي.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الأول 1410 (30 اکتوبر 1989).
الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير الطاقة والمعادن، الامضاء: محمد فتاح.
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الامضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.