مرسوم رقم 2.86.546 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها المكتب الوطني للكهرباء في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون (600.000.000) درهم
مرسوم بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها المكتب الوطني للكهرباء في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون (600.000.000) درهم
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفصلين 46 و 62 من الدستور؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الاول 1383 (5 أغسطس 1963) باحداث المكتب الوطني للكهرباء ولاسيما الفصل 12 منه؛
وباقتراح من وزير المالية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون (600.000.000) درهم للاقتراضات التي يصدرها المكتب الوطني للكهرباء بإذن من وزير المالية لتمكين هذه المؤسسة من الحصول على الموارد الضرورية لمواجهة نفقات الاستثمار.
المادة الثانية
يمكن انجاز الاقتراضات المذكورة كلا أو بعضا في المغرب أو الخارج بدراهم أو عملات أجنبية وذلك في جميع الاشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات أو أوراق تجارية أو في شكل أذون وسندات محددة أو غير محددة بالقياس سواء أعرضت مختلف هذه الصكوك أم لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
وانا أنجز اقتراض بعملة أجنبية استنزل ما يساوي مبلغه من الدراهم يوم وضعه فعلا رهن تصرف المكتب الوطني للكهرباء من مجموع المبلغ الاقصى الذي يشمله الضمان المخول بموجب هذا المرسوم.
المادة الثالثة
تضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المذكورة أعلاه سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
وينص على هذا الضمان في الصكوك.
المادة الرابعة
تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
المادة الخامسة
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 صفر 1407 (8 أكتوبر 1986) الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.