مادةmadda
مرسوم رقم 2.86.551

مرسوم رقم 2.86.551 بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني

نسخ المرسوم رقم 2.86.551 الصادر في 20 من محرم 1408 (15 سبتمبر 1987) بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني بمقتضى المادة 14 من المرسوم رقم 2.13.325 صادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني (نسخ)

صيغة محينة بتاريخ 29 مارس 2010
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.10.013 صادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5825 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1431 (29 مارس 2010)، ص 2247.
  2. المرسوم رقم 2.98.590 صادر في 18 من رمضان 1419 (6 يناير 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4658 بتاريخ 3 شوال 1419 (21 يناير 1999)، ص 236.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المعتبر بمثابة قانون للاستثمارات الفلاحية ولاسيما الفصل 3 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية؛

وعلى المادة 33 من القانون المالي لسنة 1986 رقم 33.35 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985)؛

وعلى المرسوم رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) المحدثة بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي؛

وعلى قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 120.73 بتاريخ 14 من ذي الحجة 1392 (19 يناير 1973) المتعلق بإمساك دفاتر انساب المواشي؛

وعلى قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 1064.84 الصادر في 15 من صفر 1405 (9 نوفمبر 1984) بوضع قائمة للمناطق المسماة «مهد سلالات الأبقار والأغنام والخيول»؛

وباقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير الداخلية والإعلام؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 2 ذي القعدة 1407 (29 يونيو 1987)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 16 مادة

المادة 1

يمنح مربو المواشي وهيئات مربي المواشي المتمتعة بالشخصية المعنوية والمؤسسة بصورة قانونية معونة فنية ومالية من أجل تكثيف الإنتاج الحيواني.

المادة 2

يمكن أن تمنح الدولة مربي المواشي وهيئات مربي المواشي المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه إعانة مالية لاقتناء بذور الأعلاف.

المادة 3

رغبة في التشجيع على استخدام بعض المنتجات الداخلة في أغذية المواشي ببعض مناطق المملكة يمكن أن تمنح الدولة إعانة مالية لمربي المواشي وهيئات مربي المواشي من أجل اقتناء تلك المنتجات ونقلها.

وتحدد قوائم المنتجات المذكورة والمناطق المعنية بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

المادة 4

يمكن في حالة وقوع جدب أن تقوم الدولة، حفاظا على المواشي في المناطق المصابة بكوارث فلاحية، بمنح مربي المواشي وهيئات مربي المواشي إعانات مالية من أجل شراء ونقل الأغذية المعدة للماشية.

المادة 5

يراد بالنقل المشار إليه في المادتين 3 و 4 أعلاه النقل من مكان الإنتاج بداخل المغرب أو من المركز الجمركي الذي تدخل منه المنتجات المستوردة إلى المركز الرئيسي للجماعة التابع لها مربو الماشية.

المادة 6

يمكن أن تمنح الدولة مربي المواشي وهيئات مربي المواشي إعانة مالية من أجل إنتاج الذكور والإناث من الأبقار والأغنام والخيول المنتخبة المتخذة للأنسال والمرباة في حظائر خاصة ومن أجل الحصول على أبقار لإنتاج اللحوم تكون متكيفة مع البيئة الطبيعية وناتجة عن تهجين بين سلالات محلية وسلالات رفيعة وفق الشروط المحددة بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

ويمكن أن يحصل على الإعانة المالية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه مربو المواشي وهيئات مربي المواشي بالشروط التالية:

  1. 1 -إبرام عقد مع وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي لإنتاج الحيوانات المعدة للأنسال والمحافظة عليها؛
  2. 2 -امتلاك واستغلال قطيع من السلالات الأصيلة المبينة في قائمة تحدد بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
  3. 3 -إخضاع الحيوانات المتألف منها القطيع المستغل للرقابة التي تقوم بها المصالح الفنية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة أو المعتمدة من طرفها للتحقق من النتائج التي تم الحصول عليها وتشخيص المواليد من أجل تحديد أنسابها؛
  4. 4 -قيد الحيوانات المتألف منها القطيع وما تناسل منها في دفتر نسب السلالة المعنية الذي يجب مسكه وفق الشروط المحددة بموجب قرار يصدره وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري؛
  5. 5 -ضمان تغذية كافية ومتوازنة للقطيع وتوفير أحسن الأحوال له فيما يتعلق بالحفاظ على صحته واختيار مكان إيوائه؛
  6. 6 -تخليص القطيع من كل حيوان يكون غير صالح لتحسين النسل أو مصابا بمرض عضال أو معد؛
  7. 7-المساهمة في برنامج لانتقاء أجناس البقر والغنم تنجزه جمعيات المربين المعترف بها معتمد ٍ من طرف المصالح الفنية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري.

بالإضافة إلى ذلك يمكن منح إعانة مالية لمربي المواشي وهيئات مربي المواشي المعترف بها من أجل إنتاج الفحول المستأصلة من التهجين مع سلالات اللحوم الواردة في القائمة المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.

المادة 7

يمكن أن تمنح الدولة لمربي المواشي وهيئات مربي المواشي المشار إليهم في المادة السابقة لاقتناء فحول من أصناف الأبقار والمعز والإبل المنتمية للسلالات المبينة في القائمة المحددة بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي على أن تكون الحيوانات المقتناة متكيفة بظروف البيئة الطبيعية وظروف المستغلة.

المادة 8

يجب أن تخصص الحيوانات المنتجة أو المقتناة بإعانة مالية من الدولة لتربيتها من أجل الأنسال.

ولا يجوز طوال مدة 6 سنوات فيما يخص الأبقار و 4 سنوات فيما يخص الضأن والمعز و 10 سنوات فيما يخص الإبل أن تكون ملكية الحيوانات المشار إليها في الفقرة السابقة محل تصرف بين الأحياء إلا برخصة من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، ولا يجوز أن تمنح هذه الرخصة إلا بصورة استثنائية وبطلب مبرر صادر عن مربي المواشي أو هيئات مربي المواشي.

المادة 9

رغبة في التشجيع على تربية المواشي يمكن أن تنظم الدولة مباريات تمنح بمناسبتها مكافآت عن الحيوانات المنتخبة غير المنتجة أو المقتناة بإعانة مالية من الدولة.

وتوسم الحيوانات الفائزة بالمكافأة وتقيد في جذاذات تمسكها المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، ويمكن أن يمنح مربو المواشي وهيئات مربي المواشي عند تقديم حيوانات موسومة بمناسبة مباراة سابقة مكافأة على ما قاموا به للحفاظ عليها.

المادة 10

يمكن أن تتحمل الدولة في محطات السفاد ومراكز التلقيح الصناعي التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي جميع أو بعض مصاريف الضراب والتلقيح الصناعي فيما يخص المناطق المبينة في قائمة تحدد بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استطلاع رأي وزير المالية.

المادة 11

رغبة في تكثير وإنتاج أثوال النحل، يمكن أن تمنح الدولة مربي النحل إعانة مالية من أجل إنتاج وتربية اليعاسيب المنتخبة المتخذة للأنسال.

المادة 12

يمكن أن يمنح مربو المواشي إعانة مالية من أجل:

  1. –بناء اسطبلات وحظائر وخممة وتوابعها؛
  2. –بناء وتجهيز مراكز جمع اللبن؛
  3. –اقتناء المعدات اللازمة لمستغلات تربية المواشي ولاسيما المساحق والمخالط وآلات سحق العلف ومعدات نقل المنتجات الفرعية المخصصة لتغذية الحيوانات ولوازم ومعدات جني واستخراج منتجات خلايا النحل؛
  4. –اقتناء المعدات اللازمة لتحسين قيمة المنتجات الفرعية للمواشي ولاسيما إقامة وحدات إنتاج الغاز البيولوجي.

المادة 13

لا يمكن أن يمنح مربو المواشي وهيئات مربي المواشي الإعانة المالية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه إلا إذا التزموا بما يلي:

  1. –استخدام تصاميم البناء النموذجية التي تعتمدها المصالح الفنية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
  2. –توفير الشروط الصحية للأماكن وتعهدها باستمرار؛
  3. –تخصيص المباني للغرض المنصوص عليه في المشروع المطلوبة الإعانة المالية من أجله؛
  4. –اقتناء معدات جديدة تكون ملائمة لمتطلبات المستغلة ومعتمدة من المصالح الفنية المختصة؛
  5. –حفظ المعدات وتعهدها وتطهيرها إن اقتضى الحال ذلك.

المادة 14

تتحمل الدولة، في نطاق الحملات التي تنظمها وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي من أجل حماية الماشية ورعايتها، المصاريف المترتبة على محاربة الأمراض المعدية ويدخل في ذلك تسليم الأمصال والمنتجات البيولوجية والصيدلية.

المادة 15

ينسخ هذا المرسوم ويعوض المرسوم رقم 2.69.314 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني.

بيد أن مربي المواشي وهيئات مربي المواشي الذين حصلوا على الإعانات المنصوص عليها في المرسوم المذكور يظلون خاضعين لأحكامه إلى انتهاء تمتعهم بالإعانات الحاصلين عليها بموجب ذلك.

المادة 16

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير الداخلية والإعلام كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 20 من محرم 1408 (15 سبتمبر 1987) الإمضاء: الدكتور عن الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الإمضاء: عثمان الدمناتي.

وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.

وزير الداخلية، الإمضاء: ادريس البصري.