نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: مرسوم رقم 2.13.325 بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني
الباب الرابع: مباني ومعدات تربية المواشي
المادة 12
من مرسوم رقم 2.86.551 بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني
صيغة محينة بتاريخ 29 مارس 2010
يمكن أن يمنح مربو المواشي إعانة مالية من أجل:
- –بناء اسطبلات وحظائر وخممة وتوابعها؛
- –بناء وتجهيز مراكز جمع اللبن؛
- –اقتناء المعدات اللازمة لمستغلات تربية المواشي ولاسيما المساحق والمخالط وآلات سحق العلف ومعدات نقل المنتجات الفرعية المخصصة لتغذية الحيوانات ولوازم ومعدات جني واستخراج منتجات خلايا النحل؛
- –اقتناء المعدات اللازمة لتحسين قيمة المنتجات الفرعية للمواشي ولاسيما إقامة وحدات إنتاج الغاز البيولوجي.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.86.551 — madda.ma
الباب الرابع: مباني ومعدات تربية المواشي
المادة 12 – المادة 13- المادة 12يمكن أن يمنح مربو المواشي إعانة مالية من أجل:
- المادة 13لا يمكن أن يمنح مربو المواشي وهيئات مربي المواشي الإعانة المالية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه إلا إذا التزموا بما يلي: