مرسوم رقم 2.13.325 بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني
مرسوم بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.23.723 صادر في 18 من رمضان 1445 (29 مارس 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7289 بتاريخ 28 رمضان 1445 (8 أبريل 2024)، ص 1970.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المعتبر بمثابة قانون للاستثمارات الفلاحية، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصلين 2 و 3 منه؛
وعلى المادة 33 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985)؛
وعلى المرسوم رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) المحدثة بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي، كما تم تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 8 رجب 1435 (8 ماي 2014)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 15 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969)، يمكن أن تمنح الدولة مساعدة تقنية ومادية لتكثيف الإنتاج الحيواني لمربي الماشية وهيئات مربي الماشية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والمحدثة بصفة قانونية.
وتشمل مساعدة الدولة هاته التي تقدم في شكل إعانات مالية أو مكافآت ومساعدة تقنية الميادين الآتية:
- 1)تغذية المواشي؛
- 2)تحسين نسل الأصناف الحيوانية؛
/- الجريدة الرسمية عدد 6266 بتاريخ 21 شعبان 1435 (19 يونيو 2014)، ص 5016.
- 3)تربية النحل؛
- 4)بناء المباني ومأوى الماشية؛
- 5)تجهيز الاستغلاليات بالمعدات الخاصة بتربية الماشية.
المادة 2
طبقا لأحكام الفصل 3 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969)، تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية مبالغ و/أو نسب الإعانات المالية والأسقف المحتملة، وقيمة المكافآت وطبيعة المساعدة التقنية وكذا الشروط التقنية وكيفيات منح الإعانات المالية والمكافآت المذكورة وتنفيذ المساعدة التقنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
تمنح مساعدة الدولة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المتعلقة بتغذية الماشية في شكل إعانات مالية للقيام بالعمليات التالية:
- 1)اقتناء البذور العلفية؛
- 2)اقتناء ونقل، في بعض مناطق المملكة، بعض المنتجات المستخدمة في تغذية الماشية. وتحدد لائحة هذه المناطق وهذه المنتجات بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 4
في حالة وقوع كارثة طبيعية تهدد القطيع الوطني ومن أجل الحفاظ على هذا الأخير في المناطق المتضررة بهذه الكارثة، يمكن أن تمنح الدولة لمربي الماشية وهيئات مربي الماشية إعانات مالية لشراء ونقل الأعلاف المعدة للماشية.
المادة 5
يراد بالنقل المشار إليه في المادة 4 أعلاه، النقل من مكان الإنتاج، داخل المغرب، أو المركز الجمركي لوصول هذه المواد والمنتوجات في حالة استيرادها، إلى مركز الجماعة التي تتم بها تربية الماشية المعنية.
المادة 6
تمنح مساعدة الدولة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه والتي تهم تحسين نسل الأصناف الحيوانية في شكل إعانة مالية من أجل:
- 1)إنتاج الفحول المختارة ذكورا وإناثا من أصناف الأبقار والأغنام والماعز والخيول؛
- 2)إنتاج العجول الهجينة مع السلالات المخصصة لإنتاج اللحوم الواردة في القائمة المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة؛
- 3)اقتناء فحول من سلالات الأبقار والإبل من بين الأجناس المبينة في القوائم المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 7
قصد الاستفادة من الإعانة المالية المنصوص عليها في البند 1) من المادة 6 أعلاه، يجب على مربي الماشية وهيئات مربي الماشية استيفاء الشروط التالية:
- 1)إبرام عقد، مع الوزارة المكلفة بالفلاحة، لإنتاج الفحول؛
- 2)امتلاك واستغلال:
- أ-قطيع من الحيوانات المنتمية للسلالات الأصيلة المحلية التي وُلدت وتتم تربيتها في المناطق الجغرافية المسماة «مهد السلالات» المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، و/أو؛
- ب-قطيع من الحيوانات المنتمية للسلالات الأصيلة الأخرى غير تلك المشار إليها في البند أ) أعلاه والمحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- 3)إخضاع الحيوانات المكونة للقطيع المستغل لعمليات مراقبة الإنتاج والتعريف بالمواليد لإعداد النسب وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛
- 4)تسجيل الحيوانات المكونة للقطيع وما تناسل منها في دفاتر نسب السلالة المعنية، التي يتم إعدادها ومسكها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- 5)ضمان تغذية كافية ومتوازنة للقطيع وتوفير أحسن شروط النظافة والإيواء؛
- 6)تطبيق إجراءات محاربة الأمراض المعدية للأصناف الحيوانية المعنية، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والالتزام ببرامج محاربة هذه الأمراض التي تنجزها المصالح التقنية المختصة. ولا تمنح الإعانة المالية إلا للفحول الخالية من الأمراض المعدية للأصناف الحيوانية المعنية؛
- 7)الالتزام ببرنامج انتقاء السلالات بالنسبة لأصناف الأبقار والأغنام والماعز المنجزة من طرف هيئات مربي الماشية المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم والمصادق عليه من طرف المصالح التقنية المختصة بالقطاع المكلف بالفلاحة.
المادة 8
يجب أن تخصص الحيوانات التي صرفت لها إعانة مالية برسم البند 3) من المادة 6 أعلاه، حصريا، للتربية من أجل التناسل لمدة 6 سنوات بالنسبة لأبقار و 10 سنوات بالنسبة للإبل ولا يمكن، خلال هذه المدة، تفويت هذه الحيوانات للغير إلا بترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض. ولا يمكن أن يمنح هذا الترخيص إلا بصفة استثنائية وبطلب معلل من مربي الماشية أو هيئات مربي الماشية المعنية.
المادة 9
يمكن للدولة، قصد تشجيع تربية الماشية، أن تنظم مباريات تمنح بمناسبتها مكافآت للحيوانات المنتقاة في هذه المباريات.
وتحمل الحيوانات التي استفادت من المكافأة علامات ويتم تسجيلها في سجل خاص يسمى «سجل حيوانات المباريات» تمسكه المصالح المختصة بوزارة الفلاحة.
ويتضمن سجل حيوانات المباريات المشار إليه أعلاه أسماء مربي الماشية مالكي الحيوانات المنتقاة في هذه المباريات ويحدد تاريخ ومكان انعقاد كل مباراة شارك فيها الحيوان وسلالة أو سلالات الحيوانات المشاركة في المباريات وأرقام تعريف الحيوانات الممنوحة لها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويمكن أن تمنح لمربي الماشية وهيئات مربي الماشية عند مشاركتهم بحيوانات سبق لها الفوز في مباراة سابقة مكافأة على الحفاظ. غير أنه، لا يمكن منح المكافأة المذكورة إلا مرة واحدة لنفس الحيوان.
المادة 10
يمكن منح مساعدة الدولة للأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه من أجل عمليات التلقيح الاصطناعي لأصناف الأبقار والأغنام والماعز والإبل والخيول بواسطة اللقاح المنتج محليا أو المستورد وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية.
وتحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة المواصفات التقنية لإنتاج بذور التلقيح الاصطناعي المشار إليها في هذه المادة واستيرادها وحيازتها وتسويقها وكذا الشروط العملية للتلقيح الاصطناعي.
المادة 11
من أجل إكثار وإنتاج أسراب النحل، تمنح مساعدة الدولة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المتعلقة بتربية النحل على شكل إعانة مالية لمربي الماشية من أجل إنتاج وتربية ملكات النحل المنتقاة، التي تستجيب للمعايير التقنية المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة
المادة 12
تمنح مساعدة الدولة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه المتعلقة بتشييد المباني ومآوي للماشية وتجهيز الاستغلاليات بالمعدات الخاصة بتربية الماشية في شكل إعانة مالية لمربي الماشية وهيئات مربي الماشية من أجل:
- 1)بناء إسطبلات أو زرائب للأغنام أو الماعز أو مآوي للإبل؛
- 2)بناء وتجهيز مراكز جمع الحليب؛
- 3)اقتناء المعدات اللازمة لاستغلاليات تربية الماشية. وتهم المعدات الخاصة بتربية الماشية معدات لجني المواد المخصصة للتغذية والحفاظ عليها ومعدات لتحضير أعلاف الماشية بالاستغلالية ومعدات لتوزيع الأعلاف وتغذية الماشية ومعدات توريد القطيع ومعدات توريد الدواجن ومعدات للإنسال الحيواني ومعدات جني واستخراج منتوجات خلية النحل ومعدات الحلب وحفظ الحليب بالضيعة ومعدات تثمين حليب الماعز بالضيعة ومعدات العزل الحراري وتبريد مباني تربية الماشية.
يراعى في تحديد مبلغ الإعانة ونسبها وسقفها المحتملة، على الخصوص، نوعية وخصائص البنايات و/أو التجهيزات بالمعدات الخاصة بتربية الماشية المعنية.
المادة 13
يجب، قصد الاستفادة من الإعانة المشار إليها في المادة 12 أعلاه، على مربي الماشية وهيئات مربي الماشية:
- 1)استعمال التصاميم النموذجية للمباني المصادق عليها من طرف المصالح التقنية المختصة بالقطاع المكلف بالفلاحة؛
- 2)استعمال بنايات تربية الماشية ومراكز جمع الحليب، موضوع الإعانة، خصيصا للأغراض المخصصة لها في المشروع؛
- 3)اقتناء معدات جديدة تستجيب لحاجيات الاستغلاليات وملائمة للخصائص التقنية والمعايير الجاري بها العمل حسب نوع المعدات المعنية؛
- 4)الحرص على نظافة المباني وصيانتها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
- 5)المحافظة على المعدات المستفيدة من الإعانة وصيانتها وتعقيمها عند الاقتضاء.
المادة 14
ينسخ هذا المرسوم ويعوض المرسوم رقم 2.86.551 الصادر في 20 من محرم 1408 (15 سبتمبر 1987) بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني، كما تم تغييره وتتميمه.
غير أن مربي الماشية وهيئات مربي الماشية الذين يستفيدون من مساعدات الدولة المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.86.551 ، يظلون خاضعين للالتزامات الواردة في المرسوم المذكور حتى انتهائها.
وتظل النصوص المتخذة لتطبيق المرسوم السالف الذكر رقم 2.86.551 الصادر في 20 من محرم 1408 (15 سبتمبر 1987) سارية المفعول إلى حين نسخها. وتعتبر كل إحالة، في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، على مقتضيات المرسوم المذكور رقم 2.86.551 بمثابة إحالة على مقتضيات هذا المرسوم.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.