مرسوم رقم 2.87.162 بضرب أجل جديد للادلاء بالوثائق والاوراق المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.73.574 الصادر في 12 من صفر 1395 (24 فبراير 1975) بتطبيق الفقرة 2 من
مرسوم بضرب أجل جديد للادلاء بالوثائق والاوراق المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.73.574 الصادر في 12 من صفر 1395 (24 فبراير 1975) بتطبيق الفقرة 2 من الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعتبر بمثابة قانون تنقل بموجبه الى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها اشخاص طبيعيون اجانب او اشخاص معنوية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعتبر بمثابة قانون تنقل بموجبه الى الدولة ملكية العقارات الفلاحية او القابلة للفلاحة التي يملكها اشخاص طبيعيون اجانب او اشخاص معنوية، كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.644 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1394 (26 ديسمبر 1974)؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.574 الصادر في 12 من صفر 1395 (24 فبراير 1975) بتطبيق الفقرة 2 من الفصل 7 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 2 ذي القعدة 1407 (29 يونيو 1987)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الاولى
يضرب اجل جديد مدته ثلاثة أشهر تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الادلاء بالوثائق والاوراق المثبتة المنصوص عليها في المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.73.574 بتاريخ 12 من صفر 1395 (24 فبراير 1975).
تعتبر الوثائق والاوراق الآنفة الذكر التي وقع الادلاء بها الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مديرية المحافظة على الاملاك العقارية والاشغال الطوبوغرافية) بين تاريخ انصرام اجل الستة اشهر المحدد بالمرسوم المشار اليه في الفقرة السابقة وتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق صالحة دون ما حاجة الى الادلاء بها من جديد.
المادة الثانية
يسند الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 شعبان 1408 (24 مارس 1988).
الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، الامضاء: عثمان الدمناتي.