مادةmadda
مرسوم رقم 2.87.498

مرسوم رقم 2.87.498 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ لا يجاوز خمسمائة مليون درهم (500.000.000)

مرسوم يتعلق بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ لا يجاوز خمسمائة مليون درهم (500.000.000)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصلين 46 و 62 من الدستور؛

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.59.169 الصادر في 6 ذي الحجة 1378 (13 يونيو 1959) بإحداث صندوق للتجهيز الجماعي ولاسيما الفصل 3 منه؛

وباقتراح من وزير المالية، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز خمسمائة مليون درهم (500.000.000) للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي باذن من وزير المالية ليتمكن من الحصول على الموارد الضرورية لتمويل عملياته.

المادة الثانية

يمكن انجاز الاقتراضات المشار اليها أعلاه في جميع الاشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات أو أوراق تجارية، أو في شكل أذون أو سندات سواء أعرضت هذه الصكوك أم لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.

المادة الثالثة

تضمن الدولة اداء فائدة واقساط استهلاك الاقتراضات الآنفة الذكر ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه ايا كان حائزه.

وينص على هذا الضمان في الصكوك.

المادة الرابعة

تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1407 (13 يوليو 1987) الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.