مادةmadda
مرسوم رقم 2.87.906

مرسوم بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم مهندس الدولة والشهادة التحضيرية في البحث والدكتوراة في العلوم التطبيقية المسلمة من المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية (رقم 2.87.906)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون رقم 11.80 المتعلق بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.315 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) كما وقع تغييره بالقانون رقم 40.87 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.90 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛

وبناء على المرسوم رقم 2.82.410 الصادر في 7 ربيع الأول 1403 (23 ديسمبر 1982) لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 11.80 ؛

وعلى المرسوم رقم 2.87.415 الصادر في 9 محرم 1408 (4 سبتمبر 1987) بإحداث مباراة وطنية لقبول تلاميذ الأقسام التحضيرية للرياضات الخاصة في بعض مؤسسات التعليم العالي لتكوين المهندسين؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من ذي القعدة 1409 (20 يونيو 1989) ؛

رسم ما يلي:

فهرس النص · 29 مادة

المادة 1

يحدد وفقا للأحكام التالية نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم مهندس الدولة والشهادة التحضيرية في البحث وشهادة الدكتوراة في العلوم التطبيقية (دكتوراة الدولة) المسلمة من المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية.

المادة 2

تستغرق الدراسة لنيل دبلوم مهندس الدولة ثلاث سنوات.

المادة 3

يتم القبول في السنة الأولى بعد النجاح في المباراة وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.87.415 بتاريخ 9 محرم 1408 (4 سبتمبر 1987) مع مراعاة أحكام الفقرة 2 بعده.

تغييرا لأحكام المادة 1 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.87.415 بتاريخ 9 محرم 1408 (4 سبتمبر 1987) يتيح النجاح في المباراة الوطنية التي يشارك فيها تلاميذ الأقسام التحضيرية للرياضيات الخاصة ولوج السنة الأولى للدراسات لنيل دبلوم مهندس الدولة للمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية .

ويمكن أن يقبل في السنة الأولى بعد النجاح في المباراة المترشحون الذين تابعوا السنة الثانية للرياضيات والفيزياء أو السنة الثانية للكيمياء والفيزياء وذلك عند توافر المقاعد وفي حدود 20% من عدد كل فوج.

كما يمكن أن يقبل بالسنة الثانية بعد النجاح في المباراة وفي حدود المقاعد المتوافرة المترشحون الحاصلون على دبلوم مهندس التطبيق أو إجازة في العلوم تسلمها كليات العلوم أو على شهادة معادلة لها .

المادة 4

يكون التقييد سنويا وعلى التلميذ أن يجدد تقييده في بداية كل سنة دراسية.

المادة 5

التعليم نظري وتطبيقي ويشتمل على دروس وأعمال مسيرة وأعمال تطبيقية وعلى ندوات ومحاضرات وزيارات وتداريب.

ويحدد مجلس إدارة المدرسة برامج التعليم باقتراح من مدير المؤسسة بعد استطلاع رأي مجلس استكمال الخبرة .

المادة 6

لا يسمح لأي تلميذ بتكرار السنة أكثر من مرة خلال دراسته ما عدا في حالة ترخيص استثنائي عند طروء قوة قاهرة ترتب عليها انقطاع عن الدراسة لمدة ستة أسابيع على الأقل، ويمنح مدير المؤسسة الترخيص بالاستثناء المذكور .

المادة 7

يقيم كل اختبار بدرجة عددية من 0 إلى 20.

ويتم الانتقال من سنة إلى أخرى.

المادة 8

يقبل في السنة التالية التلاميذ المتوافرة فيهم الشروط الآتية:

  1. –الحصول على متوسط عام لا يقل عن 12 من 20 ؛
  2. –الحصول في كل مادة على درجة لا تقل عن 8 من 20.

على أن التلاميذ الذين حصلوا على المتوسط العام المشار إليه أعلاه ونالوا في واحدة أو أكثر من المواد درجة تقل عن 8 من 20 يجب عليهم المشاركة في امتحان استدراك يتعلق بالمادة أو المواد المذكورة قصد قبولهم في السنة التالية .

المادة 9

يسلم دبلوم مهندس الدولة لتلاميذ السنة الثالثة الذين:

  1. –حصلوا على متوسط عام لا يقل عن 13 من 20 في السنة الثالثة؛
  2. –لم يحصلوا على نقطة تقل عن 10 من 20 في واحدة أو أكثر من المواد؛
  3. –نجحوا في جميع التداريب المقررة.

ويسلم التلاميذ غير المتوافرة فيهم الشروط المذكورة شهادة دراسية تتضمن بيان التخصص .

المادة 10

تسلم الشهادة التحضيرية في البحث على أثر كل تأهيل يكون له طابع علمي وتقني ويتعلق بالأهلية للبحث.

وتحدد قائمة التخصصات التي تحضر فيها الشهادة التحضيرية في البحث بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالمعادن والتعليم العالي وتكوين الأطر باعتبار الإمكانات المتوافرة.

وينظم تحضير الشهادة التحضيرية في البحث في حظيرة مجموعة بحث تتألف من مدرسين باحثين ينتمون إلى المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية أو إلى مؤسسات أخرى للتعليم العالي والبحث تحت مسؤولية مدير للبحث أستاذ بالتعليم العالي.

المادة 11

يشترط في قبول المترشحين، لتحضير الشهادة التحضيرية في البحث أن يكونوا حاصلين على دبلوم مهندس الدولة أو على شهادة معترف بمعادلتها له.

ويقرر مدير المدرسة قبول الترشيح بعد دراسة ملفه .

المادة 12

تستغرق مدة تحضير الشهادة التحضيرية في البحث سنتين، ويجوز لمدير المدرسة أن يسمح للمترشح بسنة ثالثة وأخيرة بناء على طلب مسبب من المشرف على بحثه.

ويجب على المترشحين للشهادة التحضيرية في البحث أن يقيدوا أنفسهم كل سنة .

المادة 13

يقوم تحضير الشهادة التحضيرية في البحث على تتبع دروس نظرية وتطبيقية وإنجاز عمل في البحث.

وتهدف الدروس النظرية والتطبيقية إلى تمكين المترشحين من تعميق معلوماتهم في ميدان علمي أو تقني معين وتوسيع معلوماتهم المتعلقة بميادين مماثلة .

المادة 14

تحدد برامج الدروس النظرية والتطبيقية واجراءات مراقبة معلومات الدروس المذكورة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه.

المادة 15

ينصب عمل البحث على تنمية روح الإبداع والتجديد لدى المترشح وعلى تحسين مؤهلاته العلمية والتقنية.

المادة 16

يختار المترشح موضوع البحث باتفاق مع المشرف على بحثه، ويكون البحث المذكور محل أطروحة تعتبر مناقشتها بمثابة اختبار نهائي لنيل الشهادة التحضيرية في البحث.

يمكن أن تشتمل الأطروحة على دراسة فريدة أو تنصب على مجموعة من الأعمال.

المادة 17

يمنح مدير المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية الإذن بمناقشة الأطروحة.

يوجه المترشح لمدير المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية طلبا لمناقشة أطروحته مشفوعا بنسختين منها وبملخص لأعماله.

ويقدم المشرف على البحث إلى مدير المدرسة تقريرا عن أعمال المترشح.

ويعرض مدير المدرسة أعمال المترشح قصد تقييمها على مقررين يختاران من بين شخصيات علمية حاصلة على الدكتوراة في العلوم أو في العلوم التطبيقية منها واحدة على الأقل لا تنتمي إلى هيئة المدرسين الباحثين بالمؤسسة .

وتبدي الشخصيات التي تمت استشارتها رأيها إلى مدير المدرسة كتابة.

يأذن مدير المدرسة بالمناقشة استنادا إلى تقارير المشرف على البحث والمقررين وباعتبار النتائج المحصل عليها في مراقبة المعلومات.

وتجرى المناقشة بعد إيداع المترشح طلبه لهذا الغرض بما لا يقل عن شهر.

ويودع المترشح بمصلحة الدراسة قبل المناقشة بخمسة عشر يوما على الأكثر بعشرين نسخة من أطروحته مطبوعة لفائدة خزانات المدرسة ومؤسسات أخرى معنية وعشرين نسخة من ملخص أعماله قصد توزيعها على مجموعات البحث بالمؤسسة.

المادة 18

إذا رفض الإذن بالمناقشة جاز للمترشح أن يقدم طلبا جديدا وأخيرا بعد الطلب الأول بأربعة أشهر على أقل تقدير وذلك وفق نفس الشروط وطبقا لأحكام المادة 17 أعلاه .

المادة 19

تتم المناقشة أمام لجنة يتولى مدير المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية تعيين أعضائها ورئيسها.

وتضم اللجنة ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم المشرف على البحث والمقرران .

المادة 20

تسلم الشهادة التحضيرية في البحث إلى المترشح مع بيان التخصص بعد مناقشة علنية.

وتشتمل المناقشة المذكورة على عرض شفوي ومناقشة مع أعضاء اللجنة.

ويعلن عن النجاح أو الرسوب بعد مداولة اللجنة.

ويعلن القبول مع بيان إحدى الميزات التالية: مشرفة، و (مشرفة جدا)، و (مشرفة جدا مع تنويه اللجنة).

ويجوز للمترشح في حالة الرسوب مناقشة أطروحته مرة أخرى وفق نفس الشروط المبينة أعلاه وفي دائرة التقييد بالآجال المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم .

المادة 21

تمنح درجة دكتور في العلوم التطبيقية للمترشح الذي أبان عن قدرته على القيام بعمل في البحث العلمي من مستوى رفيع بعد مناقشة أطروحة تنظر لجنة في قيمتها وأصالتها.

ويمكن أن تنصب الأطروحة على دراسة فريدة أو تشتمل على مجموعة من الأعمال.

وتحدد قائمة التخصصات التي تحضر فيها شهادة الدكتوراة في العلوم التطبيقية بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالمعادن والتعليم العالي وتكوين الأطر بحسب الإمكانيات المتوافرة .

المادة 23

يقيد المترشح للدكتوراة في العلوم التطبيقية نفسه كل سنة بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية.

وفيما يخص التقييد الأول، يوجه المترشح إلى مدير المدرسة طلبا يتضمن موضوع البحث ويكون مذيلا بموافقة المشرف على بحثه والشعبة المعنية بالأمر.

المادة 24

يمنح مدير المدرسة الإذن في المناقشة بعد التقييد ثلاث مرات على الأقل.

ويوجه المترشح إلى رئيس المؤسسة طلب المناقشة مشفوعا بنسختين من أطروحته ومن ملخص أعماله.

ويقدم المشرف على البحث إلى مدير المدرسة تقريرا من أعمال المترشح.

ويعرض مدير المدرسة أعمال المترشح قصد تقييمها على مقررين يختاران من بين شخصيات علمية حاصلة على شهادة دكتوراة الدولة في العلوم أو العلوم التطبيقية منها واحدة على الأقل لا تنتمي إلى هيئة المدرسين الباحثين بالمؤسسة .

وتبدي الشخصيات التي تمت استشارتها رأيها إلى مدير المدرسة كتابة ويأذن مدير المؤسسة في المناقشة استنادا إلى تقارير المشرف على البحث والمقررين.

ويحدد تاريخ المناقشة بعد إيداع طلب المترشح بشهر على أقرب تقدير .

ويودع المترشح بمصلحة الدراسة قبل المناقشة بخمسة عشر يوما على أبعد تقدير عشرين نسخة مطبوعة من أطروحته لفائدة خزانات المدرسة ومؤسسات أخرى معنية وعشرين نسخة من ملخص أعماله قصد توزيعها على مجموعات البحث بالمؤسسة .

المادة 25

إذا رفض الإذن في المناقشة، جاز للمترشح أن يقدم طلبا جديدا بعد الطلب السابق بستة أشهر على أقرب تقدير وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.

المادة 26

تتم المناقشة أمام لجنة يتولى مدير المدرسة تعيين أعضائها ورئيسها باقتراح من المشرف على البحث.

وتضم اللجنة ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم المشرف على البحث والمقرران .

المادة 27

يمنح المترشح درجة دكتور في العلوم التطبيقية بعد مناقشة علنية.

وتشمل المناقشة المذكورة على عرض شفوي ومحادثة مع أعضاء اللجنة.

المادة 28

يعلن نجاح أو رسوب المترشح بعد مداولة اللجنة ويعلن القبول مع بيان إحدى الميزات التالية:

"مشرفة" و"مشرفة جدا" و"مشرفة جدا مع تنويه اللجنة".

ويجوز للمترشح في حالة الرسوب أن يناقش أطروحته مرة أخرى وفقا لنفس الشروط المقررة في المواد السابقة.

المادة 29

يمكن أن يقبل بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية المترشحون الأجانب المعتمدون من قبل الحكومة المغربية وفقا لنفس الشروط المطبقة على التلاميذ المغاربة .

المادة 30

يسند إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير التربية الوطنية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من السنة المدرسية 1989-1988.

وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام المرسوم رقم 2.75.296 الصادر في 21 من جمادى الأولى 1395 (2 يونيو 1975) باحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993( .

الامضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن، الامضاء: مولاي ادريس العلوي المدغري.

وزير التربية الوطنية، الامضاء: الدكتور الطيب الشكيلي.

وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، الامضاء: محمد القباج.