الفصل الرابع: أحكام متفرقة
المادة 30
ف 1يسند إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير التربية الوطنية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من السنة المدرسية 1989-1988.
ف 2وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام المرسوم رقم 2.75.296 الصادر في 21 من جمادى الأولى 1395 (2 يونيو 1975) باحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية.
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.87.906 — madda.ma
الفصل الرابع: أحكام متفرقة
المادة 29 – المادة 30- المادة 29يمكن أن يقبل بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية المترشحون الأجانب المعتمدون من قبل الحكومة المغربية وفقا لنفس الشروط المطبقة على التلاميذ المغاربة .
- المادة 30يسند إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير التربية الوطنية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في ال