مادةmadda
مرسوم رقم 2.87.98

مرسوم رقم 2.87.98 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات للحصول على شهادة مهندسي الدولة من المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك

مرسوم بتحديد نظام الدراسة والامتحانات للحصول على شهادة مهندسي الدولة من المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولاسيما الفقرة الثانية من الفصل 32 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.663 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وقائمة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 19 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بالمعاقبة على الغش في الامتحانات والمباريات العامة؛

وعلى المرسوم رقم 2.87.415 الصادر في 9 محرم 1408 (4 سبتمبر 1987) باحداث مباراة وطنية لقبول تلاميذ الاقسام التحضيرية للرياضيات الخاصة في بعض مؤسسات التعليم العالي لتكوين المهندسين؛

وباقتراح من وزير التربية الوطنية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 18 من ربيع الأول 1408 (11 نوفمبر 1987)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 20 مادة

المادة 1

يحدد وفقا للاحكام الواردة في هذا المرسوم نظام الدراسة والامتحانات للحصول على شهادة مهندسي الدولة من المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك.

المادة 2

تتولى المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك تحضير وتسليم شهادة مهندسي الدولة في التخصصات والفروع التالية:

  1. –الهندسة الكهربائية:

فرع: الآلية والمعلوماتية الصناعية؛

فرع: تقنية الكهرباء والكترونيك القوة؛

فرع: الآلية الالكترونية والصيانة.

  1. –الهندسة الميكانيكية:

فرع التصور الميكانيكي؛

فرع: الصنع الميكانيكي؛

فرع: الانتاجية.

المادة 3

تستغرق الدراسة للحصول على شهادة مهندسي الدولة ثلاث سنوات.

ولا يسمح للطالب بإعادة أكثر من سنة دراسية طوال مدة الدراسة اللهم الا في حالة طروء قوة قاهرة يجب اثباتها بصورة قانونية لادارة المؤسسة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 15 بعده.

المادة 4

يشتمل التعليم على محاضرات وأشغال موجهة وأشغال تطبيقية.

ويجرى في نهاية السنة الثانية من الدراسة تدريب يهدف الى تمكين الطلبة من الاستئناس بالبيئة الصناعية، وينظم هذا التدريب في قطاعات الصناعة الوطنية العامة والخاصة لمدة لا تقل عن شهر خلال عطلة الصيف، ويجب على الطالب تحرير تقرير عن التدريب الذي قام به ويتولى تقييمه أستاذ من أساتذة المدرسة مع اعتبار وجهة نظر المسؤول عن التدريب في المنشأة.

وتحدد مواد التعليم وعدد الساعات المخصصة لها ومعاملاتها وفق البيانات الواردة في الجداول المضافة الى هذا المرسوم )I( .

المادة 5

المواظبة على الدروس وعلى حضور التداريب واجبة.

المادة 6

يمكن القبول في السنة الاولى عن طريق مباراة وطنية يشارك فيها تلاميذ الاقسام التحضيرية للرياضيات الخاصة وفقا لاحكام المرسوم رقم 2.87.415 المشار اليه أعلاه بتاريخ 9 محرم 1408 (4 سبتمبر 1987).

وتنظم في شأن المقاعد التي لم يتأت شغلها اثر هذه المباراة، مباراة يسمح بالمشاركة فيها للمترشحين الحاصلين على شهادة جامعية للدراسات العلمية في الرياضيات والفيزياء أو على دبلوم جامعي للتكنولوجيا من احدى المدارس العليا للتكنولوجيا أو على شهادات تعادلهما، وذلك بعد دراسة ملفاتهم وفي حدود 20% من عدد المقاعد المخصصة للمباراة المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه .

وتحدد اجراءات تنظيم المباراة المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة 7

يمكن قبول الحاصلين على دبلوم مهندس أو اجازة في العلوم أو شهادة معادلة لها في السنة الثانية بالمدرسة، وذلك بعد دراسة ملفاتهم وفي حدود المقاعد المتوافرة.

وتنظر في طلبات القبول بالسنة الثانية لجنة يحدد مدير المدرسة تأليفها.

المادة 8

يمكن أن يقبل المترشحون الاجانب في المدرسة وفق نفس الشروط المطبقة على المترشحين المغاربة، وذلك في حدود 5 % من المقاعد المتوافرة.

المادة 9

يقوم أساتذة المدرسة بمراقبة مستمرة تهدف الى التحقق من مدى تحصيل الطلبة للمعلومات التي يتلقونها في مختلف المواد الدراسية، ويحدد مدير المدرسة طرق اجراء هاته المراقبة بعد استطلاع رأي مجلس المدرسة.

المادة 10

تقيم النتائج التي يحصل عليها الطلبة في كل مادة من المواد الدراسية بدرجة ختامية تكون ناتجة عن الدرجات التي حصلوا عليها خلال اجراء مختلف عمليات المراقبة المستمرة.

المادة 11

تراعى الدرجة التي يحصل عليها الطلبة في التدريب في حساب المعدل العام للسنة التالية.

المادة 12

يحسب كل سنة معدل عام تراعى فيه مختلف الدرجات الختامية مضروبة في المعاملات المخصصة لها.

المادة 13

يشترط للانتقال من سنة الى السنة التي تليها أو للحصول على شهادة مهندسي الدولة التي تسلمها المدرسة أن يحصل الطالب في مجموع مواد السنة المعنية على معدل عام لا يقل عن 12 من 20 والا تكون من بين الدرجات الختامية التي نالها درجة دون 8 من 20.

المادة 14

يسمح بالمشاركة في امتحانات الاستدراك لكل طالب حصل على معدل عام يساوى أو يجاوز 12 من 20 مع درجة ختامية تقل عن 8 من 20 في مادة أو عدة مواد دراسية.

ولا يجرى امتحان الاستدراك الا في المواد التي حصل فيها الطالب على درجة تقل عن 8 من 20.

ويعد ناجحا كل طالب حصل على درجة لا تقل عن 8 من 20 في كل مادة من المواد التي اجتاز فيها امتحان الاستدراك.

المادة 15

يسمح باعادة السنة، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، لكل طالب حصل على معدل عام يقل عن 12 من 20 ويجاوز 10 من 20 ولكل طالب حصل على درجة دون 8 من 20 في امتحان الاستدراك الخاص بمادة من المواد الدراسية.

المادة 16

تعلن أسماء الطلبة الناجحين في الحصول على شهادة مهندسي الدولة من المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك في كل تخصص من التخصصات وكل فرع من فروعها على حدة ومع ترتيبهم بحسب الاستحقاق باعتبار المعدل العام الذي حصلوا عليه، ويحسب هذا المعدل على أساس صيغة من الصيغتين التاليتين:

(أ + ب + ج) فيما يخص الطلبة المقبولين في السنة الدراسية الأولى بالمدرسة الوطنية 4 العليا للكهرباء والميكانيك .

(ب + 2ج) فيما يخص الطلبة المقبولين في السنة الدراسية الثانية بالمدرسة الوطنية 3 العليا للكهرباء والميكانيك في السنة الثانية.

  1. أ)المعدل العام للسنة الأولى؛
  2. ب)المعدل العام للسنة الثانية؛
  3. ج)المعدل العام للسنة الثالثة.

المادة 17

يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أن تغير أو تتمم، اذا دعت الحاجة الى ذلك، قائمة المواد الدراسية ومددها ومعاملاتها المحددة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم)I( .

المادة 18

يسند إلى وزير التربية الوطنية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ من السنة الجامعية 1988-1987 .

المادة 19

ينسخ ابتداء من التاريخ المشار اليه في المادة 18 أعلاه، مع مراعاة أحكام المادة 20 بعده، المرسوم رقم 2.83.644 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1406 (18 فبراير 1986) بتحديد نظام الدراسات والامتحانات للحصول على شهادة مهندسي التطبيق من المدرسة الوطنية لمهندسى التطبيق .

(I) تراجع الجداول في نشرة الترجمة الرسمية من الجريدة الرسمية عدد 3936 بتاريخ 18 من شعبان 1408 (6 أبريل 1988) صفحة 122

المادة 20

بصفة انتقالية:

  1. –يقبل في السنة الدراسية الأولى بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك الطلبة المسجلون في السنة الدراسية الثانية بالمدرسة الوطنية لمهندسى التطبيق الذين نجحوا في الانتقال الى السنة التي تليها.
  2. –يقبل في السنة الدراسية الثانية بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك الطلبة المسجلون في السنة الدراسية الثالثة بالمدرسة الوطنية لمهندسى التطبيق الذين نجحوا في الانتقال الى السنة التي تليها.

وحرر بالرباط في 5 شعبان 1408 (24 مارس 1988).

الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية، الامضاء: محمد الهلالي.